صفحة جزء
[ 38 ] باب صلاة الضحى

الفصل الأول

1309 - عن أم هانئ رضي الله عنها ، قالت : إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة ، فاغتسل ، وصلى ثماني ركعات ، فلم أر صلاة قط أخف منها ، غير أنه يتم الركوع والسجود . وقالت في رواية أخرى : وذلك ضحى . متفق عليه .


[ 38 ] باب صلاة الضحى

قال الطيبي : المراد وقت الضحى ، وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس وتلقي شعاعها اهـ . قيل : التقدير صلاة وقت الضحى ، والظاهر أن إضافة الصلاة إلى الضحى بمعنى " في " كصلاة الليل وصلاة النهار ، فلا حاجة إلى القول بحذف المضاف ، وقيل : من باب إضافة المسبب إلى السبب كصلاة الظهر ، وقال ميرك : الضحوة بفتح المعجمة وسكون المهملة ارتفاع النهار ، والضحى بالضم والقصر شروقه ، وبه سمي صلاة الضحى ، والضحاء بالفتح والمد هو إذا علت الشمس إلى زيغ الشمس فما بعده ، وقيل : وقت الضحى عند مضي ربع اليوم إلى قبيل الزوال ، وقيل : هذا وقته المتعارف ، وأما وقته فوقت صلاة الإشراق ، وقيل : الإشراق أول الضحى .

الفصل الأول

1309 - ( عن أم هانئ ) : بهمزة بعد النون بلا خلاف على ما في التهذيب ، واسمها فاختة بكسر الخاء أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ، ( قالت : إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة ، فاغتسل ، وصلى ثماني ركعات ) ، أي : بتسليمتين ، أو بأربع ، ( فلم أر صلاة ) ، أي : ما رأيته صلى صلاة كما في الشمائل ( قط ) ، أي : أبدا .

[ ص: 978 ] ( أخف منها ) : وذلك بترك قراءته السورة الطويلة والأذكار الكثيرة . ( غير أنه يتم ) ، أي : كان يتم كما في الشمائل . ( الركوع والسجود ) : قال الطيبي : نصب غير على الاستثناء ، وفيه إشعار بالاعتناء بشأن الطمأنينة في الركوع والسجود ; لأنه - عليه الصلاة والسلام - خفف سائر الأركان من القيام والقراءة والتشهد ولم يخفف من الطمأنينة في الركوع والسجود ، وقال منلا حنفي : منصوب على الاستثناء فإنه لدفع توهم نشأ من قولهم ما رأيته إلخ . وهو أنه لم يتم الركوع والسجود والتخصيص بهما ; لأنه كثيرا ما يقع التساهل فيهما ، ومنه يعلم ضعف ما قيل ، وفيه إشعار بالاعتناء إلخ اهـ . وهو غير ظاهر .

( وقالت ) ، أي أم هانئ ( في رواية أخرى : وذلك ضحى ) ، أي : ما فعله - عليه الصلاة والسلام - صلاة ضحى ، أو ذلك الوقت وقت ضحى ، قاله ابن الملك ، ويؤيد الأول ما صح عند الحاكم على شرط البخاري قالت أم هانئ : صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى ثماني ركعات ، يسلم مع كل ركعتين ، والسبحة بالضم الصلاة . ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية