صفحة جزء
[ ص: 997 ] 1330 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته ، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح ، وإن فسدت فقد خاب وخسر ، فإن انتقص من فريضته شيء ، قال الرب تبارك وتعالى : انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ، ثم يكون سائر عمله على ذلك " . وفي رواية : " ثم الزكاة مثل ذلك ، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك " . رواه أبو داود .


1330 - ( وعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن أول ما يحاسب به العبد ) : بالرفع على نيابة الفاعل ( يوم القيامة من عمله ) ، أي : طاعاته ( صلاته ) ، أي : الفريضة ، قال الأبهري : وجه الجمع بين هذا ، وبين قوله - عليه الصلاة والسلام " أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء " أن الأول من حق الله تعالى ، والثاني من حقوق العباد اهـ . أو الأول من ترك العبادات ، والثاني من فعل السيئات . ( فإن صلحت ) : بضم اللام وفتحها ، قال ابن الملك : صلاحها بأدائها صحيحة اهـ . أو بوقوعها مقبولة . ( فقد أفلح ) ، أي : فاز بمقصوده ( وأنجح ) ، أي : ظفر بمطلوبه ، فيكون فيه تأكيد ، أو فاز بمعنى خلص من العقاب ، وأنجح ، أي حصل له الثواب ، ( وإن فسدت ) : بأن لم تؤد أو أديت غير صحيحة ، أو غير مقبولة ، ( فقد خاب ) : بحرمان المثوبة ( وخسر ) : بوقوع العقوبة ، وقيل : معنى خاب ندم وخسر ، أي صار محروما من الفوز والخلاص قبل العذاب . ( فإن انتقص ) : بمعنى نقص اللازم ( من فريضته شيء ) ، أي : من الفرائض ( قال الرب تبارك وتعالى ) : من فضله وكرمه ( انظروا ) : يا ملائكتي ( هل لعبدي من تطوع ؟ ) : في صحيفته ، وهو أعلم به منهم ، أي : سنة أو نافلة من صلاة على ما هو ظاهر من السياق قبل الفرض أو بعده أو مطلقا ، ولم يعلم العبد نقصان فرضه حتى يقضيه ، ( فيكمل ) : بالتشديد ويخفف على بناء الفاعل أو المفعول ، وهو الأظهر وبالنصب ويرفع ( بها ) ، أي : بنافلته ، قال ابن الملك ، أي : بالتطوع وتأنيث الضمير

باعتبار النافلة ، قال الطيبي : الظاهر نصب " فيكمل " على أنه من كلام الله تعالى جوابا للاستفهام ، ويؤيده رواية أحمد : " فكملوا بها فريضته " ، وإنما أنث ضمير التطوع في بها نظرا إلى الصلاة . ( ما انتقص من الفريضة ) ، أي : مقداره ، ( ثم يكون سائر عمله ) : من الصوم والزكاة وغيرهما ( على ذلك ) ، أي : إن ترك شيئا من المفروض يكمل له بالتطوع .

( وفي رواية : " ثم الزكاة مثل ذلك ) : يعني : الأعمال المالية مثل الأعمال البدنية على السوية ، ( ثم تؤخذ الأعمال ) ، أي : سائر الأعمال من الجنايات والسيئات ( على حسب ذلك ) : من الطاعات والحسنات ، فإن الحسنات يذهبن السيئات ، وقال ابن الملك ، أي : على حسب ذلك المثال المذكور ، فمن كان حق عليه لأحد يؤخذ من عمله الصالح بقدر ذلك ويدفع إلى صاحبه . ( رواه أبو داود ) ، أي : عن أبي هريرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية