صفحة جزء
1340 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به ، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته . متفق عليه .


1340 - ( وعن ابن عمر ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته ) ، أي : ظهر دابته ( حيث توجهت به ) : قيل : الضمير عائد إلى حيث ، أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، والباء للتعدية ، والعائد إلى حيث محذوف ، أي : إليه ( يومئ ) : بهمزة مضمومة من أومأ ، ويبدل ، أي يشير ، قال الطيبي : حال من فاعل يصلي ، وكذا على راحلته ( إيماء ) ، أي : بالركوع والسجود ( صلاة الليل ) : مفعول يصلي ( إلا الفرائض ) : مستثنى من ( صلاة الليل ) قاله الطيبي ، ويعني أنه استثناء منقطع ، والأتم أن يجعل الاستثناء متصلا ، فإن الفرائض كلها لا يجوز أداؤها على الدابة إلا لعذر . ( ويوتر على راحلته ) : قال ابن الملك : يدل على عدم وجوب الوتر ، قال الطيبي : إنما يتمشى إذا اتحد معنى الفرض والواجب ، وقال الطحاوي : والوجه عندنا في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته قبل أن يحكم الوتر ، ويؤكد ، ثم أكد من بعد ولم يرخص في تركه وقال : ثبت عن ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض ، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يفعل . ( متفق عليه ) : قال ميرك : واللفظ للبخاري ، ورواه أبو داود ، والنسائي .

التالي السابق


الخدمات العلمية