صفحة جزء
[ ص: 1025 ] 1375 - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " الجمعة على من سمع النداء " . رواه أبو داود .


1375 - ( وعن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الجمعة على من سمع النداء " ) : وهو الأذان أول الوقت ، كما هو الآن في زماننا ليعلم الناس وقت الجمعة ليحضروا ويسعوا إلى ذكر الله ، وإنما زاده عثمان : لينتهي الصوت إلى نواحي المدينة ، قاله ابن الملك ، وحمل الحديث النبوي على هذا المعنى بعيد جدا ، فالظاهر أن يقال : إن الجمعة واجبة على من كان في موضع بينه وبين المصر مقدار بلوغ الصوت ، هذا وقد ذكر في شرح المنية : من هو في أطراف المصر ليس بينه وبين المصر فرجة ، بل الأبنية متصلة فعليه الجمعة ، يعني : ولو لم يسمع النداء ، وإن كان بينه وبين المصر فرجة من المزارع والمراعي ، فلا جمعة عليه ، وإن كان يسمع النداء . وعن محمد : إن سمع النداء فعليه الجمعة اهـ . ولا تلزم مسافرا بالاتفاق . وحكي عن الزهري والنخعي وجوبها على المسافر إذا سمع النداء ، وسيأتي مستثنيات أخر . ( رواه أبو داود ) : قال ابن حجر : وهو ضعيف ، لكن ذكر البيهقي له شاهدا جيدا ، ومن ثم ذكره البغوي في الحسان ، واتفق مالك وأحمد على أنها لا تجب إلا على من سمع النداء اهـ . وكأنهما نظرا إلى ظاهر الآية ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية