صفحة جزء
1389 - وعن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته " . رواه ابن ماجه .


1389 - ( وعن عبد الله بن سلام قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " ما على أحدكم " ) قيل : " ما " موصولة . وقال الطيبي : " ما " بمعنى ليس ، واسمه محذوف ، وعلى أحدكم خبره ، وقوله : ( " إن وجد " ) أي : سعة يقدر بها على تحصيل زائد على ملبوس مهنته ، وهذه شرطية معترضة ، وقوله : ( " أن يتخذ " ) : متعلق بالاسم المحذوف ، معمول له ، ويجوز أن يتعلق ( على ) بالمحذوف ، والخبر : أن يتخذ ، كقوله تعالى : ليس على الأعمى حرج إلى قوله : أن تأكلوا من بيوتكم ، والمعنى ليس على أحد حرج أي : نقص يخل بزهده في أن يتخذ ( " ثوبين ليوم الجمعة " ) أي : يلبسهما فيه ، وفي أمثاله من العيد وغيره ، وفيه أن ذلك ليس من شيم المتقين لولا تعظيم الجمعة ، ومراعاة شعار الإسلام ، ( " سوى ثوبي مهنته " ) : بفتح الميم ويكسر ، أي : بذلته وخدمته ، أي : غير الثوبين اللذين معه في سائر الأيام في [ ص: 1036 ] الفائق : روي بكسر الميم وفتحها ، والكسر عند الإثبات خطأ . وقال الأصمعي : بالفتح الخدمة ، ولا يقال بالكسر ، وكان القياس لو جيء بالكسر أن يكون كالجلسة والخدمة ، إلا أنه جاء على فعلة يقال : مهنت القوم أمهنهم أي : أبتذلهم في الخدمة ذكره الطيبي ، وتبعه ابن حجر ، واقتصر في النهاية على الفتح أيضا ، لكن قال في القاموس : المهنة بالكسر والفتح والتحريك ، وككلمة ، الحذق بالخدمة والعمل ، مهنه كمنعه ونصره ، مهنا ومهنة ويكسر . ( رواه ابن ماجه ) قال ميرك : ورواه أبو داود أيضا في رواية له ، أنه سمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية