صفحة جزء
[ ص: 1062 ] 1428 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر ، وعمر ، يصلون العيدين قبل الخطبة . متفق عليه .


1428 - ( وعن ابن عمر قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر ، وعمر ، يصلون العيدين قبل الخطبة ) قال التوربشتي : ذكر الشيخين مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يقرره من السنة ، إنما يكون على وجه البيان لتلك السنة أنها ثابتة معمول بها . قد عمل الشيخان بها بعده ، ولم ينكر عليهما ، ولم يغير ، وكان ذلك بمحضر من مشيخة أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس ذكرها على سبيل الإشراك أي : في التشريع ، معاذ الله أن يظن فيه ذلك اهـ .

وأفهم سكوته عن عثمان أنه قدم الخطبة . قال ابن حجر : وأما ما فعل مروان بن الحكم من تقديم الخطبة لما كان واليا على المدينة من جهة معاوية ، فقد أنكر عليه الصحابة أشد الإنكار ، ولا حجة له في فعل عثمان إن صح ; لأنه كان لمجرد بيان الجواز لا لإدامة ذلك بخلاف مروان ، فإنه قصد به الإدامة وأنه سنة اهـ .

وقوله لمجرد بيان الجواز ينبغي أن يحمل على أنه كان عنده علم منه - عليه الصلاة والسلام - لجوازه ، فبينه بفعله ; لأنه أظهر من قوله ، والأولى أن يقال : إنه وقع منه سهوا أو وهما أنه يوم الجمعة ، ثم استمر على الخطبة ، ولم يرجع إلى الصلاة بعد التذكير أو الإعلام ، لعلمه بالجواز ، ولإعلامه أهل الحجاز بأن عمله من الأمر المجاز . قال ابن المنذر : أجمع الفقهاء على أن الخطبة بعد الصلاة ، وأنه لا يجزئ التقديم فيها ، وأما الصلاة فصحيحة اتفاقا ، واعتذر عن مروان بأنه لم يغير السنة عنها بل قياسا على الجمعة على أن عثمان سبقه على ذلك كما قاله مالك ، وكذا معاوية كما قاله الزهري ، وأخرج ذلك عنهما عبد الرزاق في مصنفه ، وما ذكر عن عثمان إن صح فهو في بعض السنين .

قال في الأزهار : وجه الفرق بين الجمعة وغيرها في تقديم الخطبة وتأخيرها ، أن الجمعة فرض والعيد نفل ، فخولف بينهما فرقا ، ولا يرد خطبة عرفة ; لأنها ليست للصلاة ، وقيل : لأن خطبة الجمعة شرط في صحة الصلاة فقدمت لتكميل شروطها ، بخلاف العيدين ، وأيضا تقدم الشرائط على الصلاة كالطهارة وستر العورة ، وقيل : لأن وقت العيد أوسع من وقت الجمعة ، والوقت قد تضيق فقدمت الخطبة في الجمعة وأخرت في غيرها ، وقيل : لأن خطبة الجمعة فرض ، ولو أخرت فربما ذهبوا وتركوا فأثموا فقدمت ، وتقديمها مستفاد من قول الله تعالى : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ذكره ميرك . ( متفق عليه ) قال ميرك : ورواه الترمذي ، والنسائي .

التالي السابق


الخدمات العلمية