صفحة جزء
1437 - وعن البراء - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من ذبح قبل الصلاة ، فإنما يذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة ، فقد تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين . متفق عليه .


1437 - ( وعن البراء قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من ذبح قبل الصلاة ، فإنما يذبح لنفسه ) أي : لأكله فقط ، لا عن الأضحية التي للقربة . ( ومن ذبح بعد الصلاة ، فقد تم نسكه ) أي : صح أضحيته . ( وأصاب سنة المسلمين ) أي : وافق طريقتهم ، وصادف شريعتهم ، والغريب من الإمام الشافعي مع نصوص هذه الأحاديث ، وصحة رواياتها ، ووضوح دلالتها ، كيف خالف الجمهور ؟ ! وما الباعث له على صرفها عن ظاهرها وحقيقتها ؟ ! والله أعلم .

وأما ما ذكره ابن حجر من قوله : وإنما قدرنا ذلك بزمن الصلاة دون فعلها الذي هو ظاهر الحديث ; لأنه أضبط للناس في الأمصار وغيرها فلا يصلح للعدول عن الحقيقة في حق الأمصار . نعم يرتكب المجاز في حق غيرهم ضرورة أنه لا يصلي صلاة العيد في القرى مع وجوب الأضحية على أهلها . ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية