صفحة جزء
1458 - وعن جابر - رضي الله عنه - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : البقرة عن سبعة ، والجزور عن سبعة . رواه مسلم . وأبو داود ، واللفظ له .


1458 - وعن جابر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : البقرة عن سبعة أي : أن تجزئ عن سبعة أشخاص . ( والجزور ) : بفتح الجيم ، وهو ما يجزر أي : ينحر من الإبل خاصة ، ذكرا كان أو أنثى ، وسميت بها لأن الجزار يأخذها فهي جزارة ، كما يقال : أخذ العامل عمالته . ( عن سبعة ) أي : تجزئ عن سبعة أنفس ، أو يضحي عن سبعة أشخاص ، قال الشافعي : والأكثرون تجوز الأضحية بالإبل والبقر عن سبعة ، ولا تجوز عن أكثر لمفهوم هذا الحديث . وقال إسحاق بن راهويه : تجوز الإبل عن عشرة لحديث ابن عباس في الفصل الثاني ، وسيأتي في الحاوي . هو موقوف وليس بمسند ، ومتروك وليس بمعول ، كذا في الأزهار . وقال زين العرب : ولو أراد أحدكم أكل نصيبه ولم يصرف منه شيئا في الأضحية جاز عند الشافعي ، ولا يجوز عند أبي حنيفة ، إلا أن يريد كلهم الأضحية وقال مالك : لا يجوز لسبعة الاشتراك في بدنة إلا أن يكون الشركاء أهل بيت واحد ، نقله السيد . وقال ابن حجر البقرة عن سبعة من البيوت ، والجزور عن سبعة كذلك اهـ . وهو تعبير موهم فتأمل ! ( رواه مسلم ) : وزعم رواية البخاري له غلط ، وفي خبر لمسلم ، في التحلل بالإحصار ، نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة . ( وأبو داود ، واللفظ ) أي : لفظ الحديث . ( له ) أي : لأبي داود ، ولمسلم معناه ، وهذا هو الداعي للمصنف إلى ذكر أبي داود ما في الفصل الأول يسند لغير الصحيح ، لكن البغوي لما أخذ لفظ أبي داود الثابت معناه في مسلم ، وجعله الفصل الأول أوهم أن اللفظ لأحد الصحيحين ، فبين المصنف أن الذي في مسلم هو المعنى ، ولأبي داود اللفظ .

التالي السابق


الخدمات العلمية