صفحة جزء
1464 - وعنه قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نضحي بأعضب القرن والأذن . رواه ابن ماجه .


1464 - ( وعنه ) أي : عن علي . ( قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نضحي بأعضب القرن والأذن ) أي : مكسور القرن ، مقطوع الأذن ، قاله ابن الملك ، فيكون من باب : علفتها تبنا وماء باردا

وقيل : مقطوع القرن والأذن ، والعضب القطع ، وفي المهذب : أنه تجوز الجماء التي لا قرن لها ، أو كان مكسورا ، أو ذهب غلاف قرنها ، فيكون النهي تنزيها . وفي الفائق : العضب في القرن داخل الانكسار ، ويقال للانكسار في الخارج القصم . قال ابن الأنباري : وقد يكون العضب في الأذن ، إلا أنه في القرن أكثر . ( رواه ابن ماجه ) : وقال ميرك نقلا عن الشيخ الجزري : رواه الأربعة ، وقال الترمذي حسن صحيح اهـ . وقال ابن عبد البر : إنه ليس بثابت .

التالي السابق


الخدمات العلمية