صفحة جزء
142 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم ، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه ) رواه البخاري .


142 - ( وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( أبغض الناس ) : هو أفعل تفضيل من المفعول على الشذوذ ، واللام في الناس للعهد ، والمراد منه عصاة المسلمين وما قاله بعض من أنها للجنس فبعيد ، إذ لا معصية أعظم من الكفر ، اللهم إلا أن يحمل على التهديد ( إلى الله ) أي : وإن كان أحبهم إلى غيره ( ثلاثة ) ، أي : أشخاص أحدهم أو منهم ( ملحد في الحرم ) ، أي : ظالم أو عاص فيه ، فإنه عاص لله تعالى وهاتك حرمة الحرم ، والإلحاد الميل عن الصواب ومنه اللحد . قال الأبهري : فإن قلت : فاعل الصغيرة فيه مائل عن الحق فيكون أبغض من صاحب الكبيرة المفعولة في غيره . قلت : نعم مقتضاه ذلك بل مريدها كذلك . قال تعالى : ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم والظلم فسره هنا بعض السلف بشتم الخادم ( ومبتغ ) ، أي : طالب ( في الإسلام سنة الجاهلية ) : إطلاق السنة على فعل الجاهلية إما على أصل اللغة أو على التهكم وهي مثل النياحة والميسر والنيروز وقتل الأولاد وبغض البنات وجزاء شخص بجناية من هو من قبيلته ( ومطلب ) : بالتنوين ( دم امرئ ) : بالنصب ، وقيل بالإضافة وهو بتشديد الطاء من الإطلاب ، أي : متكلف في الطلب . قال السيد جمال الدين ، أي : مجتهد في الطلب ، وأصله متطلب فحذف التاء وشدد الطاء إيذانا بالتاء وأدغم فيها . كذا في " زين العرب " و " الأزهار " ، وهذا يقتضي أن تكون اللام مشددة يعني كالمزمل لكن المسموع من أفواه المشايخ تشديد الطاء دون اللام اهـ .

فيكون كالمدكر ووجهه أن مطلب أصله متطلب على مفتعل فأبدلت التاء طاء وأدغمت ، وهذا موافق للقياس دون الأول ، والله أعلم . ( مسلم ) : كذا في نسخة صحيحة صفة امرئ ( بغير حق ) : فالقاتل ارتكب ما كرهه الله من وجهين . أحدهما ظلم والثاني أنه يسوء العبد والله يكره مساءته ( ليهريق ) : بفتح الهاء ويسكن ( دمه ) : من هراق الماء إذا صبه ، والأصل أراق قلبت الهمزة هاء وفيه لغة أخرى وهي أهراق بفتح الهمزة وسكون الهاء ، والحاصل أن أبغض عصاة المسلمين هذه الثلاثة لأنهم جمعوا بين الذنب وما يزيد به قبحا من الإلحاد ، وكونه في الحرم ، وإحداث البدعة في الإسلام ، وكونه من أمر الجاهلية وقتل النفس لا لغرض صحيح ، بل لكونه قتلا كما يفعل شطار زماننا ، وإليه أشار بقوله ليهريق دمه ، ومزيد القبح في الأول باعتبار المحل ، وفي الثاني باعتبار الفاعل ، وفي الثالث باعتبار الفعل ، وفي كل من لفظي المبتغي والمطلب ، مبالغة ، وذلك أن هذا الوعيد إذا ترتب على الغالب والمتمني فكيف بالمباشر ؟ ( رواه البخاري ) .

[ ص: 225 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية