صفحة جزء
1525 - وعنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " حق المسلم على المسلم ست " قيل : ما هن يا رسول الله ؟ قال : " إذا لقيته فسلم عليه ، وإذا دعاك فأجبه ، وإذا استنصحك فانصح له ، وإذا عطس فحمد الله فشمته ، وإذا مرض فعده ، وإذا مات فاتبعه . رواه مسلم .


1525 - ( وعنه ) أي : عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " حق المسلم على المسلم ست ) أي : خصال . ( قيل : ما هن يا رسول الله ؟ قال : " إذا لقيته فسلم عليه ) أي : ابتداء وجوابا . ( وإذا دعاك ) أي : للإعانة والدعوة . ( فأجبه ، وإذا استنصحك ) أي : طلب منك النصيحة . ( فانصح له ) : والنصيحة إرادة الخير للمنصوح له . وقال الراغب : النصح تحري فعل أو قول فيه إصلاح صاحبه . ( وإذا عطس ) : بفتح الطاء ويكسر . ( فحمد الله ) أي : على نعمته ; لأن العطاس حيث لا عارض من زكام ونحوه إنما [ ص: 1121 ] ينشأ عن خفة البدن ، وخلوه عن الأخلاط المثقلة له عن الطاعة ، بخلاف التثاؤب ، فإنه إنما ينشأ عن ضد ذلك ; ولذا قال - صلى الله عليه وسلم - : " إن الله يحب العطاس ، ويكره التثاؤب . ( فشمته ) أي : قل له : يرحمك الله . ( وإذا مرض فعده ) : ولو مرة ، وما اشتهر في مكة أن بعض الأيام لا يعاد المريض فيها فلا أصل له ، ويبطله ما ورد في تفسير قوله تعالى : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أن المراد به العبادة ونحوها ، وزعم أن السبت لا يعاد فيه مما أدخله يهودي على المسلمين ; لأنه كان يطلب ملكا فأمره بالمجيء إليه يوم سبته فخشي من قطعه فقال له : إن دخول الطبيب على المريض يوم السبت لا يصلح . قال ابن حجر : وقول بعض أصحابنا : تستحب في الشتاء ليلا ، وفي الصيف نهارا غريب اهـ .

ويمكن أن يوجه بأن المقصود من العيادة حصول التسلي والاشتغال بالأصحاب والأحباب حالة التخلي ، فإن لقاء الخليل شفاء العليل ، مع ما فيه من التوجه إلى الجناب العلي ، والتضرع بالدعاء الجلي والخفي ، ولما كان ليل الشتاء ونهار الصيف طويلا ناسب أن يشغلوه عما فيه من الألم ، ويخففوا عنه حمل السقم بالحضور بين يديه والتأنس بالكلام والدعاء والتنفيس لديه . وهذا أمر مشاهد من ابتلي به ، لا يخفى عليه . ( وإذا مات تبعته ) أي : جنازته للصلاة عليه ، وللدفن أكمل . قال السيد : هذا الحديث لا يناقض الأول في العدد ، فإن هذا زائد والزيادة مقبولة ، والظاهر أن الخمس مقدم في الصدور ، ومن قال لفلان : على خمسة دراهم أو كانت ستة كان صادقا ، لو قال مرة أخرى لفلان : على ستة دراهم كان أيضا صادقا ، والأمر للتسليم ، والعيادة للندب والاستحباب ، ولام فانصح له زائدة ، ولو لم يحمد الله لم يستحب التشميت ، ولذلك قال : فحمد الله فشمته ، كذا قاله في الأزهار . ( رواه مسلم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية