صفحة جزء
[ ص: 1200 ] 1659 - وعن أبي هريرة : أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شاب ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه . فقالوا : مات . قال : أفلا كنتم آذنتموني ؟ قال : فكأنهم صغروا أمرها أو أمره . فقال : دلوني على قبره . فدلوه فصلى عليها ثم قال : إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم . متفق ، ولفظه لمسلم .


1659 - ( وعن أبي هريرة : أن امرأة ) بفتح أن وقيل : بكسرها . ( سوداء ، كانت تقم المسجد ) بضم القاف وتشديد الميم أي : تكنسه وتطهره من القمامة . ( أو شاب ) أي : كان يقم ورفعه على أنه عطف على محل اسم أن إن كان أن مرويا وإلا فعلى المجموع ، وفي المصابيح : أن أسود كان يقم . قال ابن الملك : يريد به الواحد من سودان العرب ، وقيل : اسم رجل . ( ففقدها ) وفي نسخة : ففقده . ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عنها ) ، أو عنه بناء على الشك في الأول . ( فقالوا ) أي : بعضهم قال ميرك : في رواية البيهقي أن الذي باشر جواب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه . ( مات ) أي : أو ماتت . ( قال ) أي : النبي صلى الله عليه وسلم . ( أفلا كنتم آذنتموني ) ؟ أي : أخبرتموني بموته لأصلي عليه . ( قال ) أي : أبو هريرة حكاية عما وقع منهم في جواب قوله : أفلا إلخ . ( فكأنهم ) أي : المخاطبين . ( صغروا ) أي : حقروا . ( أمرها ) أو أمره أي : وعظموا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكليفه للصلاة عليه . ( فقال : دلوني ) أمر من الدلالة . ( على قبره ) أو قبرها . ( فدلوه ) بضم اللام المشددة . ( فصلى عليها ) أو عليه . ( ثم قال : إن هذه القبور ) قال ابن الملك : المشار إليها القبور التي يمكن أن يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم . ( مملوءة ظلمة ) بالنصب على التمييز . ( على أهلها ، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم ) قال الطيبي : وهو كأسلوب الحكيم ، أي : ليس النظر في الصلاة على الميت إلى حقارته ورفعة شأنه ، بل هي بمنزلة الشفاعة . قال ابن الملك : وهذا الحديث ذهب الشافعي إلى جواز تكرار الصلاة على الميت ، قلنا : صلاته صلى الله عليه ) وسلم كانت لتنوير القبر ، وإذا لا يوجد في صلاة غيره فلا يكون التكرار مشروعا فيها ; لأن الفرض منها يؤدى مرة . ( متفق عليه رواه أبو داود ، وابن ماجه . ( ولفظه لمسلم ) قال ميرك : اعلم أن جملة هذه القبور إلى آخر الحديث من أفراد مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية