صفحة جزء
1730 - وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسوة من الأنصار : لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة ، فقالت امرأة منهن : أو اثنان يا رسول الله ، قال : أو اثنان . رواه مسلم . وفي رواية لهما : ثلاثة لم يبلغوا الحنث .


1730 - ( وعنه ) أي : عن أبي هريرة . ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسوة ) اسم جمع . ( من الأنصار ) أي : من نسائهم ، وفائدة ذكره كمال استحضار القضية لا أن هناك خصوصية . ( لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد ) بفتحتين اسم جنس ويضم الواو ويسكن اللام . ( فتحتسبه ) بالرفع ، لا غير أي : تطلب إحداكن بموته ثوابا عند الله بالصبر عليه ، وتعتده فيما يدخر لها في الآخرة . قال الطيبي : أي : فتصبر راجية لرحمة الله وغفرانه ، وليس هذه الفاء كما فيلج بل هي للتسبب بالموت ، وحرف النفي منصب على السبب والمسبب معا . ( إلا دخلت الجنة ) أي : دخوله أوليا ، وهو لا [ ص: 1237 ] ينافي الولوج تحلة القسم ، والاستثناء من أعم الأحوال . ( فقالت امرأة منهن : أو اثنان ) عطف تلقيني أي : هل يمكن أن تقول أو اثنان ) . ( يا رسول الله ؟ قال : أو اثنان قال ابن حجر : هذا على حد : قال ومن ذريتي قال : ومن كفر اهـ . والمثال الأول صحيح ، وأما الثاني فخطأ رواية ودراية ، بيان الأولى أن المفسرين أطبقوا على أن من كفر لها عطف على من آمن أي : وأرزق من كفر ، أو مبتدأ تضمن معنى الشرط ، وبيان الثانية أن التلقين والعرض لا يكون إلا من النازل بالنسبة إلى العالي دون العكس ، فإن الله هو المتعالي . ( رواه مسلم . وفي رواية لهما ) أي : للشيخين ، وفيه إضمار قبل الذكر ، إلا أنه علم بقرينة مسلم ، فإنهما متقاربان غالبا . ( ثلاثة لم يبلغوا الحنث ) يعني في اللفظ المتقدم ثلاثة مطلق ، وفي رواية لهما : ثلاثة مقيد الوصف . قال ميرك : حق العبارة أن يقول : متفق عليه ، واللفظ لمسلم . وفي رواية لهما قال : أصل الحديث مروي في البخاري أيضا لكن من رواية أبي سعيد انتهى .

وفيه أنه حيث قال المصنف في صدر الحديث : وعن أبي هريرة فكيف يقول : متفق عليه في النهاية ؟ ! أي : لم يبلغوا مبلغ الرجال حتى يجري عليهم القلم ، فيكتب عليهم الحنث والإثم انتهى ، وفسر بعضهم الحنث بالبلوغ ، وبعضهم بالذنب وهو أظهر ، وقال ابن الملك : أي : الحد الذي يكتب عليهم الحنث أي : الذنب ، والظاهر أن هذا القيد ليس احترازيا ، بل أكمليا ; فإن شفاعتهم أرجى ، والصبر عليهم أقوى .

التالي السابق


الخدمات العلمية