صفحة جزء
باب - كتاب الزكاة

( الفصل الأول )

1772 - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذا إلى اليمن فقال : " إنك تأتي قوما أهل كتاب ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض صدقة ، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب " ، متفق عليه .


( كتاب الزكاة )

هي في اللغة الطهارة ، وقال تعالى قد أفلح من تزكى وإنما يقال زكى الزرع إذا نمى ، سمي بها نفس المال المخرج حقا لله - تعالى - في عرف الشارع ، قال تعالى وآتوا الزكاة ومعلوم أن متعلق الإيتاء هو المال ، وفي عرف الفقهاء هو نفس فعل الإيتاء ، لأنهم يصفونه بالوجوب ، ومتعلق الأحكام الشرعية هو أفعال المكلفين ، ومناسبة اللغوي أنه سبب له إذ يحصل به النماء بالإخلاف منه - تعالى - في الدارين ، قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه والطهارة للنفس من دنس البخل ووسخ المخالفة ، وللمال بإخراج حق الغير منه إلى مستحقه أعني الفقراء ، ثم هي فريضة محكمة وسببها المال المخصوص ، أعني النصاب النامي تحقيقا ، أو تقديرا ، ولذا تضاف إليه ، ويقال زكاة المال ، وشرطها الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والفراغ من الدين ، ثم قيل : فرضت زكاة الفطر مع فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة ، وفرض غيرها بعد ذلك في تلك السنة ، والمعتمد أن الزكاة فرضت بمكة إجمالا ، وبينت بالمدينة تفصيلا جمعا بين الآيات التي تدل على فرضيتها بمكة ، وغيرها من الآيات والأدلة ، والله أعلم .

[ ص: 1261 ] ( الفصل الأول )

1772 - ( عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذا ) بضم الميم أي أرسل ( إلى اليمن ) أي أميرا أو قاضيا ( فقال : " إنك تأتي قوما أهل كتاب " ) يريد بهم اليهود والنصارى ، قال الطيبي : قيد قوله قوما بأهل الكتاب ، ومنهم أهل الذمة ، وغيرهم من المشركين تفضيلا لهم ، أو تغليبا على غيرهم ( فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ) لأن فيهم مشركين ( وأن محمدا رسول الله ) فإن موحديهم قد يكونون لرسالته منكرين ، قال ابن الملك : هذا يدل على وجوب دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال ، لكن هذا إذا لم تبلغهم الدعوة ، أما إذا بلغتهم فغير واجبة ، لأنه صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغار بني المصطلق وهم غافلون ( فإن هم أطاعوا لذلك ) أي انقادوا أي للإسلام ( فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ) قال الأشرف تبعا لزين العرب : يستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع ، كما ذهب إليه بعض الأصوليين ، بل بالأصول فقط ، وذلك لتعليقه الإعلام بالوجوب على الطاعة للإيمان ، وقبول كلمتي الشهادة ، بفاء الجزاء ذكره الطيبي ، وفيه أنه لا إشعار لأن المترتب الإعلام بمعنى التكليف بالإتيان بتلك الأعمال في الدنيا ، وهذا لا يخاطب به الكفار ، لأن القائل بتكليفهم بها إنما يقول إنه بالنسبة للآخرة فقط ، حتى يعاقب عليها بخصوصها ، كما دل عليه قوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ، قالوا لم نك من المصلين الآيتين ذكره ابن حجر ، وهو كلام حسن ، لكن قوله فيه دليل على أن الوتر ونحوه كالعيدين ليس بواجب ، ليس في محله ، إذ لا دلالة في الحديث نفيا وإثباتا على ما ذكره ، مع أنه لم يقل بفرضية الوتر والعيدين أحد إجماعا ، والمفهوم غير معتبر عندنا ، بل مفهوم العدد ساقط الاعتبار اتفاقا مع أن المقام يقتضي بيان الأحكام إجماعا ، ولهذا اقتصر من المؤمن به على الشهادتين اقتصارا ، ومن الصلوات على الخمس مع فرضية صلاة الجنازة كفاية ، في صورة وعينا في أخرى اتفاقا ، وأيضا صلاة الوتر من توابع صلاة العشاء ملحقة بها ، فذكرها مشعر بذكرها ، ويحتمل أنها وجبت بعد هذه القضية أو لم يذكرها ، كما لم يذكر الصوم مع أنه فرض قبل الزكاة ، والله أعلم ( فإن هم أطاعوا لذلك ) أي لوجوب الصلاة ( فأعلمهم ) ليكون الحكم تدريجيا على وفق ما نزل به التكليف الإلهي من أن العبادة البدنية أيسر من الإطاعة المالية أي فأخبرهم ( أن الله قد فرض عليهم ) أي بعد حولان الحول ، وشروطه المعتبرة في الوجوب ( صدقة ) أي زكاة لأموالهم ( تؤخذ من أغنيائهم ) قال الطيبي : فيه دليل على أن الطفل يجب في ماله الزكاة اهـ وزاد ابن حجر المجنون ، وفيه أن الضمير راجع إلى المكلفين ، وهو غير داخل فيهم ( فترد على فقرائهم ) أي إن وجدوا ، وكره النقل ، وسقط بالإجماع ، وفيه إشارة إلى براءة ساحته وصحابته - عليه السلام - من الطمع ، لدفع توهم اللئام لأنه خلاف دأب الكرام ، قال الطيبي : فيه دليل على أن المدفوع عين الزكاة ، وفيه أيضا أن نقل الزكاة عن بلد الوجوب لا يجوز مع وجود المستحقين فيه ، بل صدقة كل ناحية لمستحق تلك الناحية ، واتفقوا على أنه إذا نقلت وأديت يسقط الفرض ، إلا عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - فإنه رد صدقة نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان اهـ وفيه أن فعله هذا لا يدل على مخالفته للإجماع ، بل فعله إظهارا لكمال العدل ، وقطعا للأطماع ، ثم ظاهر الحديث أن دفع المال إلى صنف واحد جائز كما هو مذهبنا ، بل له أن يقتصر على شخص واحد ، فالحديث محمول على مقابلة الجمع بالجمع ، وفي الهداية : ولولا حديث معاذ لقلنا بجواز دفع الزكاة إلى الذمي ، أي كما قلنا بجواز دفع الصدقة إليهم ، لما روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير مرسلا قال [ ص: 1262 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " تصدقوا على أهل الأديان كلها " ، قال ابن الهمام : حديث " لا تحل الصدقة لغني " مع حديث معاذ يفيد منع غني الغزاة والغارمين عنها فهو حجة على الشافعي في تجويزه لغني مع حديث معاذ يفيد منع غني الغزاة ، والغارمين عنها ، فهو حجة على الشافعي في تجويزه لغني الغزاة إذا لم يكن له شيء في الديوان ، ولم يأخذ من الفيء ، ثم المعتبر في الزكاة مكان المال ، وفي صدقة الفطر مكان الرأس المخرج عنه ، في الصحيح مراعاة لإيجاب الحكم في محل وجود سببه ، ويكره نقلها إلى بلد آخر ، إلا إلى قريبه أو إلى أحوج من أهل بلده ، قال ابن الهمام : ووجهه ما قدمناه من دفع القيم من قول معاذ لأهل اليمن : ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم ، وخير لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة ، ويجب كون محله كون من بالمدينة أحوج أو ذلك ما يفضل بعد إعطاء فقرائهم ، وأما النقل للقرابة فلما فيه من صلة الرحم ، زيادة على قربة الزكاة ( فإن هم أطاعوا لذلك ) أي للإنفاق ( فإياك وكرائم أموالهم ) جمع كريمة أي احترز من أخذ الأعلى من أصناف أموالهم ، إلا تبرعا منهم ، ففيه أمر بالعدل الوسط المرعي فيه جانب الأغنياء ، وحق الفقراء ، قال الطيبي - رحمه الله - : فيه دليل على أن تلف المال يسقط الزكاة ما لم يقصر في الأداء وقت الإمكان ، أي بعد الوجوب (واتق دعوة المظلوم ) أي في هذا وغيره بأن تأخذ ما ليس بواجب عليه أو تؤذيه بلسانك ( فإنه ) أي الشأن ( ليس بينها وبين الله ) أي قبوله لها ( حجاب ) أي مانع ، بل هي معروضة عليه - تعالى ، وقيل : هو كناية عن سرعة القبول ، قال الطيبي - رحمه الله - : هذا تعليل للاتقاء ، وتمثيل الدعوة لمن يقصد إلى السلطان متظلما فلا يحجب عنه ( متفق عليه ) ورواه الأربعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية