صفحة جزء
( الفصل الثاني )

1817 - عن ابن عباس قال في آخر رمضان : أخرجوا صدقة صومكم ، فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الصدقة صاعا من تمر ، أو شعير ، أو نصف صاع من قمح ، على كل حر ، أو مملوك ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير . رواه أبو داود والنسائي .


( الفصل الثاني )

1817 - ( عن ابن عباس ، قال ) أي ابن عباس والمعنى أنه قال للناس ( في آخر رمضان ) ظرف قال ويحتمل أن يكون ظرف قوله ( أخرجوا صدقة صومكم ، فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح ) أي حنطة وبه قال أبو حنيفة خلافا للثلاثة ، ويؤيده حديث معاوية حيث قال في خطبته بالمدينة : أرى نصف صاع من حنطة تعدل صاعا من تمر ، والظاهر أن هذا مرفوع حكما ، ويحتمل كونه من اجتهاده ، والله أعلم ( على كل حر أو مملوك ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، رواه أبو داود والنسائي ) قال ميرك : كلاهما من حديث الحسن عن ابن عباس ، وقال : الحسن لم يسمع منه ، قلت : فيكون الحديث مرسلا وهو حجة عند الجمهور ، فقول ابن حجر : الحديث ضعيف مبني على قواعد مذهبه ، ومما يدل على حسن إسناده سكوت أبي داود بعد إيراده .

التالي السابق


الخدمات العلمية