صفحة جزء
[ ص: 1359 ] ( باب من لا يعود في الصدقة )

( الفصل الأول )

1954 - عن عمر بن الخطاب قال : حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص ، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " لا تشتره ولا تعد في صدقتك ، وإن أعطاكه بدرهم ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه " ، وفي رواية : " لا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه " متفق عليه .


( باب من لا يعود في الصدقة )

أي لا حقيقة ولا صورة .

( الفصل الأول )

1954 - ( عن عمر بن الخطاب قال : حملت ) بتخفيف الميم أي أركبت شخصا ( على فرس ) أي للغزو ( في سبيل الله ) قال الطيبي : أي جعلت فرسا حمولة من لم يكن له حمولة من المجاهدين ، وتصدقت بها عليه ( فأضاعه ) أي الفرس ( الذي كان عنده ) يعني أساء سياسته ، والقيام بتربيته ، وعلفه حتى صار كالشيء الضائع الهالك ( فأردت أن أشتريه ) أي الفرس منه ( وظننت أنه يبيعه برخص ) بضم الراء وسكون الخاء ، وهو إما لتغير الفرس ، أو لأنه لقيه رخيصا أو لكوني منعما عليه ( فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " لا تشتره " ) بهاء الضمير أو السكت ، وهو نهي تنزيه " ولا تعد في صدقتك " أي صورة " وإن أعطاكه " وصلية " بدرهم " الجار متعلق بقوله : لا تشتره ، أو بقوله أعطاكه ، قال ابن الملك : وذهب بعض العلماء إلى أن شراء المتصدق صدقته حرام لظاهر الحديث : والأكثرون على أنها كراهة تنزيه لكون القبح فيه لغيره ، وهو أن المتصدق عليه ربما يسامح المتصدق في الثمن بسبب تقدم إحسانه فيكون كالعائد في صدقته في ذلك المقدار الذي سومح " فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه " قال الطيبي : فيه تنفير عظيم لأنه ينبئ عن الخسة والدناءة والخروج عن المروءة ، وفي رواية " لا تعد في صدقتك " أي ولو في الصورة " فإن العائد في صدقته " أي حقيقة ( " كالعائد في قيئه " متفق عليه ) وفي المعالم للبغوي عن حمزة بن عبد الله بن عمر : خطرت على قلب عبد الله بن عمر هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال ابن عمر : فذكرت ما أعطاني الله فما كان شيء أعجب إلي من فلانة هي حرة لوجه الله ، وقال : لو أني لا أعود في شيء جعلته لله لنكحتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية