صفحة جزء
1973 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم يوما فليصم ذلك اليوم " متفق عليه .


1973 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يتقدمن أحدكم رمضان " ) قال ابن الهمام : نهي تنزيه ، ومرجعه إلى خلاف الأولى ، ولا يكون كالصلاة في الأرض المغصوبة بل دون ذلك " بصوم يوم أو يومين " قال ابن الملك : وإنما نهى عنه حذرا من التشبه بأهل الكتاب ، وقال ابن حجر : وبه يخص أمره - صلى الله عليه وسلم - بسرر الشهر وهو بفتح المهملة وكسرها : آخره ، وهذا وما صح عن عمار بن ياسر أنه قال : " من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - " كان المعتمد من مذهبنا حرمة صوم يوم الشك بل وما قبله كما يأتي اهـ . سيأتي الجواب عنه في حديث عمار - رضي الله عنه - أو قال المظهر : يكره صوم آخر شعبان يوما أو يومين " إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما " أي نذرا معينا أو نفلا معتادا أو صوما مطلقا غير مقيد برمضان " فليصم ذلك اليوم " أي ذلك الوقت فإنه يجوز له ذلك ، قال الطيبي : قيل : العلة ترك الاستراحة الموجبة للنشاط في صوم رمضان ، وقيل : اختلاط النفل بالفرض فإنه يورث الشك [ ص: 1376 ] بين الناس فيتوهمون أنه رأى هلال رمضان ، فلذلك يصوم فيوافقه بعض الناس إلى ظن أنه رأى الهلال ، ثم هذا النهي في النفل ، وأما القضاء والنذر ففيهما ضرورة لأنهما فرض ، وتأخيره غير مرضي ، وأما الورد فتركه ليس بسديد لأن أفضل العبادات أدومها ، وتركه عند من ألف به شديد ، وقيل : العلة لزوم التقدم بين يدي الله ورسوله ، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قيد الصوم بالرؤية فهو كالعلة للحكم ، أقول : وكذا قال - تعالى - فمن شهد منكم الشهر فليصمه فقال : فمن تقدم صومه فقد طعن في هذه العلة ، أقول : ينبغي أن يقول فكأنه حاول الطعن ، قال : وإليه أشار بقوله - صلى الله عليه وسلم - : " من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم " اهـ ، يعني إذا صام بنية رمضان أو بنية على طريق الترديد بأن ينوي إن كان غدا من رمضان فأنا صائم عنه ، وإلا فعن غيره ، فإنه حينئذ يكون متقدما بين يدي الله ورسوله ، فأما إذا صام نفلا أو نحوه فلا يكون داخلا في الوعيد ، ولا في النهي الأكيد ، ويومئ إلى هذا القول قوله " لا يتقدمن " على أن حديث " من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - " إنما هو من قول عمار بن ياسر ، والظاهر أنه إذا تقدم بثلاثة أيام فلا يكون داخلا تحت النهي ( متفق عليه ) قال ابن الهمام : رواه الستة في كتبهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية