صفحة جزء
( الفصل الثاني )

1974 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا " رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي .


( الفصل الثاني )

1974 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا انتصف شعبان " ) أي إذا مضى النصف الأول منه " فلا تصوموا " أي بلا انضمام شيء من النصف الأول بلا سبب من الأحاديث المذكورة ، وفي رواية : فلا صيام حتى يكون رمضان ، والنهي للتنزيه رحمة على الأمة أن يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه النشاط ، وأما من صام شعبان كله فيتعود بالصوم ويزول عنه الكلفة ، ولذا قيده بالانتصاف أو نهى عنه لأنه نوع من التقدم المقدم ، والله أعلم . قال القاضي : المقصود استجمام من لا يقوى على تتابع الصيام فاستحب الإفطار كما استحب إفطاره عرفة ليتقوى على الدعاء ، فأما من قدر فلا نهي له ، ولذلك جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الشهرين في الصوم اهـ وكلام حسن لكن يخالف مشهور مذهبه أن الصيام بلا سبب بعد نصف شعبان مكروه ، وفى شرح ابن حجر : قال بعض أئمتنا : يجوز بلا كراهة الصوم بعد النصف مطلقا تمسكا بأن الحديث غير ثابت أو محمول على من يخاف الضعف بالصوم ، ورده المحققون بما تقرر أن الحديث ثابت بل صحيح ، وبأنه مظنة للضعف ، وما نيط بالمظنة لا يشترط فيه تحققها ( رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي ) قال ابن الهمام : أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوموا " وقال : حسن صحيح ، لا يعرف إلا من هذا الوجه ، على هذا اللفظ ، وقال ابن حجر : ولا نظر لقول أحمد إنه منكر لأن أبا داود سكت عليه في سننه مع نقله عنه في غيرها الإنكار ، فكأنه لم يرتضه ، ووجهه أن أحمد قال عن راويه : إنه ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا ، ولم يبين سبب إنكاره ، فلم يقدح ذلك في رده ، قال ابن الهمام : ومعناه عند بعض أهل العلم أن يفطر الرجل حتى إذا انتصف شعبان أخذ في الصوم .

[ ص: 1377 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية