صفحة جزء
2000 - وعن عائشة قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لأربه " متفق عليه " .


2000 - ( وعن عائشة قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل ) في شرح السنة رخص في قبلة الصائم عمر وأبو هريرة وعائشة ، وقال الشافعي : لا بأس بها إذا لم تحرك الشهوة ، وقال ابن عباس : يكره للشاب ويرخص للشيخ ( ويباشر ) أي بعض نسائه ، يلصق البشرة بالبشرة ، وقال ابن الملك : أي يلمس نساءه بيده ( وهو صائم ) أي حال كونه صائما ، زاد مسلم : في رمضان ، قال الشمني : وعندنا كره القبلة واللمس والمباشرة في ظاهر الرواية إن خاف على نفسه الجماع أو الإنزال ، وقال محمد : تكره القبلة مطلقا لأنها لا تخلو من الفتنة اهـ فلا ينبغي أن يقاس به - صلى الله عليه وسلم - في ذلك لقولها - رضي الله عنها - ( وكان أملككم ) من ملك إذا قدر على شيء أو صار حاكما عليه ( لأربه ) بفتح الهمزة والراء على المشهور وهو الحاجة وتريد به الشهوة ، وقد يروى بكسر الهمزة وسكون الراء ويفسر تارة بأنه الحاجة وتارة بأنه العقل وتارة بأنه العضو ، وأريد هاهنا العضو المخصوص ، كذا ذكر لأن الصديقة - رضي الله عنها - ذكرت أنواع الشهوة مترقية من الأدنى إلى الأعلى ، فبدأت بمقدمتها التي هي القبلة ثم ثنت بالمباشرة من نحو المداعبة والمعانقة ، وأرادت أن تعبر عن المجامعة فكنت عنها بالأرب ، وإلى عبارة أحسن منها اهـ وفيه أن المستحسن إذا أن الأرب بمعنى الحاجة كناية عن المجامعة ، وأما الذكر فغير ملائم للأنثى كما لا يخفى ، لا سيما في حضور الرجال ، ثم المعنى : أنه كان أغلبكم وأقدركم على منع النفس مما لا ينبغي أن يفعل ، قال ابن الملك : أرادت بملكه حاجته فبعد قمعه الشهوة فلا يخاف الإنزال بخلاف غيره ، وعلى هذا فيكره لغيره القبلة والملامسة باليد ، وقيل : المعنى : أنه كان قادرا على حفظ نفسه عنهما لأنه غالب على هواه ومع ذلك كان يقبل ويباشر ، وغيره قلما يصبر على تركهما ، لأن غيره قلما يملك هواه ، فعلى هذا لا يكونان مكروهين لغيره - صلى الله عليه وسلم - أيضا ، ويؤيده ما صح أن عمر - رضي الله عنه - هش أي نشط وارتاح فقبل ، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - قائلا : صنعت أمرا عظيما ، فقال : " أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم " ( متفق عليه ) قال ابن الهمام : وعن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبلها وهو صائم ، متفق عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية