صفحة جزء
2007 - وعنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمدا فليقض " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي ، وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس ، وقال محمد يعني البخاري : لا أراه محفوظا .


2007 - ( وعنه ) أي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " من ذرعه القيء " بالذال المعجمة أي غلبه وسبقه في الخروج " وهو صائم فليس عليه قضاء " لأنه لا تقصير منه " ولو استقاء " أي من تسبب لخروجه " وعمدا " أي عالما بالتحريم مختارا قاله ابن حجر ، والظاهر أنه احتراز عن النسيان كما هو مذهبنا ، إذ الجهل ليس بعذر وكذا الخطأ والإكراه " فليقض " قالابن الملك : والأكثر على أنه لا كفارة عليه ، وفي شرح السنة : عمل بظاهر هذا الحديث أهل العلم فقالوا : من استقاء فعليه القضاء ، ومن ذرعه فلا قضاء عليه ، لم يختلفوا فيه ، وقال ابن عباس وعكرمة : بطلان الصوم مما دخل وليس مما خرج ، قال ابن الهمام : روى أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن رزين البكري قال : حدثتنا مولاة لنا يقال لها : سلمى من بكر بن وائل أنها سمعت عائشة - رضي الله عنها - تقول : دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " يا عائشة هل من كسرة ؟ " فأتته بقرص فوضعه على فيه ، فقال : " يا عائشة هل دخل بطني منه شيء ؟ كذلك قبلة الصائم إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج " لجهالة المولاة لم يثبته بعض أهل الحديث ، ولا شك في ثبوته موقوفا على جماعة ، ففي البخاري تعليقا : قال ابن عباس وعكرمة : الفطر مما دخل وليس مما خرج ، وأسند عبد الرزاق إلى ابن مسعود قال : إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل ، والفطر مما دخل وليس مما خرج ، وروي من قول علي قال البيهقي : وعلى كل حال يكون مخصوصا بحديث الاستقاء إذ الفطر فيه باعتبار أنه يعود بشيء وإن قل حتى لا يحس به ( رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي ) قال ابن الهمام : رواه أصحاب السنن الأربعة واللفظ للترمذي ( وقال الترمذي : هذا حديث غريب ) وفي نقل ابن الهمام حسن غريب ( لا نعرفه ) أي من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا ( إلا من حديث عيسى بن يونس ، وقال محمد يعني البخاري : لا أراه ) بضم الهمزة لا أظنه ( محفوظا ) قال الطيبي : الضمير راجع إلى الحديث ، وهو عبارة عن كونه منكرا اهـ وهذا منه منكر ، إذ قال ابن الهمام : قال البخاري : لا أراه محفوظا لهذا يعني للغرابة ، ولا يقدح في ذلك بعد تصديقه الراوي فإنه هو الشاذ المقبول ، وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين ، وابن حبان ، ورواه الدارقطني وقال : رواته كلهم ثقات ، ثم قد تابع عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن حفص بن غياث رواه ابن ماجه ، ورواه الحاكم وسكت عليه ، ورواه مالك في الموطأ موقوفا على ابن عمر ، ورواه النسائي من حديث الأوزاعي موقوفا على أبي هريرة ، ووقفه عبد الرزاق على أبي هريرة وعلي أيضا ، وما روي في سنن ابن ماجه أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج في يوم كان يصومه فدعا بالماء فشرب ، فقلنا : يا رسول الله هذا يوم كنت تصومه ، قال : " أجل ، ولكن قئت " ، محمول على ما قبل الشروع أو عروض الضعف ، ثم الجمع بين آثار الفطر مما دخل وبين آثار القيء أن في القيء يتحقق رجوع شيء مما يخرج وإن قل فلاعتباره يفطر ، وفيما إذا ذرعه إن تحقق ذلك أيضا ، لكن لا صنع له فيه ولغيره من العباد ، فكان كالنسيان لا الإكراه والخطأ اهـ قال الشمني : لو تقيأ دون ملء الفم لا يقضي عند أبي يوسف لعدم الخروج حكما ، ويقضي عند محمد لإطلاق الحديث .

[ ص: 1394 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية