صفحة جزء
2038 - وعن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال : " يا أبا فلان أما صمت من سرر شعبان ؟ " قال : لا ، قال : " فإذا أفطرت فصم يومين " . متفق عليه .


2038 - ( وعن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ) أي : النبي ( سأله ) أي : عمران ( أو سأل رجلا ) شك من الراوي ( وعمران يسمع ) جملة حالية ( فقال ) أي : النبي - صلى الله عليه وسلم - " يا أبا فلان أما صمت " الهمزة للاستفهام وما نافية " من سرر شعبان " بفتح السين ويكسر وكذا السرار على ما في رواية أخرى ، قال شاعرهم :


شهور ينقضين وما شعرنا لأنصاف لهن ولا سرار



أي : آخره ، في القاموس السرار كسحاب من الشهر آخر ليلة منه ، كسرره وسرره ، وفي مختصر النهاية قال الأزهري : هو آخر ليلة لستر الهلال بنور الشمس ، قال السيوطي : قال البيهقي في سننه : الصحيح أن سرره : آخره ، وأنه أراد به اليوم أو اليومين الذي يستر القمر ، وقال الفارسي : إنه الأشهر ، وقيل : روي : صوموا الشهر وسره ، فقيل : أوله ، وقيل : مستهله ، وقيل : وسطه ، وسر كل شيء جوفه ، قال الفارسي : وقال روي هل صمت من سرة هذا الشهر ؟ كأنه أراد وسطه لأن السرة وسط قامة الإنسان ، قال الطيبي : السرر ليلتان من آخر الشهر ، سمي اليومان الأخيران من الشهر سررا وسرارا لاستتار القمر في ليلتهما ( قال : لا ، قال : " فإذا أفطرت " ) أي : اليومين الأخيرين من شعبان ، وقيل : إذا فرغت من رمضان " فصم يومين " لقضائهما أو بدلا عنهما وهو أمر ندب إن كان المراد به حقيقة التعقيب وإلا فالأمر وجوب على التوسع في البعدية ، قالوا : كان هذا الرجل أوجب على نفسه صوم يومين من آخر الشهر بنذر ، فلما فاته قال له : " إذا أفطرت من رمضان فصم يومين " ، وقيل : لعل ذلك كان عادة له فبين له أن صيامه غير داخل في النهي عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان ، فلما فاته استحب له النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقضيه ( متفق عليه ) . قال ابن الهمام : ومما استدل به الإمام أحمد على وجوب يوم الشك ما في الصحيحين أنه - عليه السلام - قال لرجل : " هل صمت من سرر شعبان " قال : لا ، قال : " فإذا أفطرت فصم يوما مكانه " وفي لفظ فصم يوما ، وفي الصحيحين أيضا قوله - صلى الله عليه وسلم - : " صم يوما وأفطر يوما ، وإنه صوم داود " ، وسرار الشهر آخره لاستتار القمر فيه ، قال المنذري وغيره : واعلم أن السرار قد يقال على الثلاث الأخيرة من ليالي الشهر ، لكن دل قوله ( صم يوما ) على أن المراد صوم آخرها لا كلها ، وإلا قال : صم ثلاثة أيام مكانها ، وكذا قوله ( من سرر الشهر ) لإفادة التبعيض ، وعندنا هذا يفيد استحباب صومه لا وجوبه لأنه معارض بنهي التقدم بصيام يوم أو يومين فيحمل على كون المراد التقدم بصوم رمضان جمعا بين الأدلة ، وهو واجب ما أمكن ويصير حديث السرر للاستحباب اهـ . يعني للخواص مخفيا عن العوام .

[ ص: 1411 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية