صفحة جزء
2100 - وعن عائشة قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتكف أدنى إلي رأسه وهو في المسجد فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ، متفق عليه .


2100 - ( وعن عائشة قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتكف أدنى ) ، أي قرب ( إلي رأسه ) قال ابن الملك : أي أخرج رأسه من المسجد إلى حجرتي ( وهو في المسجد ) حال مؤكدة ( فأرجله ) الترجيل تسريح الشعر ، وهو استعمال المشط في الرأس ، قال ابن الملك : وهذا دليل على أن المعتكف لو أخرج بعض أجزائه من المسجد لا يبطل اعتكافه ، وعلى أن الترجيل مباح للمعتكف ، قال ابن الهمام : وإن غسله في إناء في المسجد بحيث لا يلوث المسجد لا بأس به ( وكان لا يدخل البيت ) ، أي بيته وهو معتكف ( إلا لحاجة الإنسان ) ، أي من بول وغائط ، قال ابن حجر : وقيس بهما ما في معناهما مما يضطر إليه ، كأكل وشرب ، أقول : هذا قياس فاسد ، إذ يتصور الأكل والشرب في المسجد بخلافهما ، وقال ابن الملك : أي من الأكل والشرب ودفع الأخبثين اهـ وهو مع مخالفته للواقع من فعله - صلى الله عليه وسلم - خلاف المذهب ، وقال ابن الخطابي : دل على أن المعتكف ممنوع من الخروج إلا لبول أو غائط ، وعلى من حلف لا يدخل بيتا فأدخل رأسه فيه فقط لا يحنث ، وعلى أن بدن الحائض طاهر ، ذكره الطيبي ، ولعله ورد في رواية أنها كانت حائضا ، ومع هذا لا دلالة في هذا الحديث على ذلك ، نعم جاء في رواية أنها كانت تناول النبي - صلى الله عليه وسلم - الخمرة وهو معتكف ، وهي حائض ، قال في القاموس : الخمرة شيء منسوج يعمل من سعف النخل ، وتزمل بالخيوط ، وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلي أو فوق ذلك ، فإن عظم كفى الرجل لجسده كله ، فهو حصير ، وفي الحديث : أتيت بخمرة ، أي سترة ( متفق عليه ) قال ابن الهمام : رواه الستة في كتبهم عنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية