صفحة جزء
[ ص: 1819 ] ( 7 ) - باب الهدي

الفصل الأول

2627 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : " صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر بذي الحليفة ، ثم دعا بناقته ، فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ، وسلت الدم عنها ، وقلدها نعلين ، ثم ركب راحلته ، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج " . رواه مسلم .


( 7 ) - باب الهدي

بفتح ، فسكون ، وهو ما يهدى إلى الحرم من النعم شاة كان ، أو بقرة ، أو بعيرا . الواحدة هدية . وقد روى الشيخان ، أنه - عليه الصلاة والسلام - أهدى في حجة الوداع مائة بدنة .

وروي أنه أهدى في عمرة الحديبية سبعين بدنة . وفي عمرة القضاء عقبها ستين بدنة .

قال الطيبي - رحمه الله : يقال مالي هدى إن كان كذا وهو يمين .

الفصل الأول

2627 - ( وعن ابن عباس قال : صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر بذي الحليفة ) أي : ركعتين لكونه مسافرا ، واكتفى بهما عوضا عن ركعتي الإحرام ، كما ذكره ابن الجوزي - رحمه الله ، أو صلى ركعتين أخريين سنة الإحرام ( ثم دعا بناقته ) قيل : لعلها كانت من جملة رواحله ، فأضافها إليه . وقال الطيبي - رحمه الله - أي : بناقته التي أراد أن يجعلها هديا ، فاختصر الكلام يعني فلإضافة جنسية ( فأشعرها ) أي : طعنها ( في صفحة سنامها ) : بفتح السين ( الأيمن ) : محمول على المعنى ؛ أي : الجانب ، والإشعار : أن يشق جانب السنام بحيث يخرج الدم إشعارا وإعلاما ، فلا يتعرض له ، إذا ضل رد ، وكان عادة في الجاهلية ، فقرره الشارع بناء على صحة الأغراض المتعلقة به ، وقيل : الإشعار بدعة لأنه مثلة ، ويرده الأحاديث الصحيحة ، وليس بمثلة بل هو بمنزلة القصد ، والحجامة ، والختان ، والكي ، فالسنة أن يشعر في الصفحة اليمنى ، وقال مالك : في اليسرى ، والحديث حجة عليه ، ذكره الطيبي - رحمه الله - . وفيه : أنه جاء برواية أخرى بلفظ الأيسر ، وقد كره أبو حنيفة - رحمه الله - الإشعار ، وأولوه بأنه إنما كره إشعار أهل زمانه ، فإنهم كانوا يبالغون فيه حتى يخاف السراية منه . ( وسلت ) أي : مسح وأماط ( الدم عنها ) أي : عن صفحة سنامها ( وقلدها نعلين ، ثم ركب راحلته ) أي : غير التي أشعرها ( فلما استوت به على البيداء ) محل بذي الحليفة ( أهل ) أي : ( بالحج ) : وكذا بالعمرة لما في الصحيحين عن أنس قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبي بالحج ، والعمرة يقول : " لبيك عمرة وحجا " اهـ . ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ، مع أنه يمكن أن الراوي اقتصر على ذكر الحج ؛ لأنه الأضل ، أو لأن مقصوده بيان وقت الإحرام ، والتلبية ، أو لعدم سماعه أولا ، أو لنسيانه آخرا . ( رواه مسلم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية