صفحة جزء
[ ص: 1828 ] ( 8 ) باب الحلق

الفصل الأول

2646 - ( عن ابن عمر - رضي الله عنهما ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق رأسه في حجة الوداع ، وأناس من أصحابه ، وقصر بعضهم . متفق عليه .


( 8 ) باب الحلق أي : والقصر ، اكتفي بأفضلهما .

الفصل الأول

2646 - ( وعن ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق رأسه ) : بتشديد اللام وتخفيفها أي : أمر بحلقه ( في حجة الوداع ، وأناس من أصحابه ) : أي : حلقوا ، و " من " بيانية أو تبعيضية ، وهو الظاهر من قوله : ( وقصر بعضهم ) : بتشديد الصاد ، وقيل : بتخفيفها أي : بعض الناس ، أو بعض أصحابه ، ويمكن أن يكون المراد من قوله : وقصر بعضهم أي : عمرتهم قبل حجتهم ( متفق عليه ) : وفي الصحيحين وغيرها : أنه - صلى الله عليه وسلم - قصر في عمرة القضاء ، وقد قال - تعالى : محلقين رءوسكم ومقصرين فدل على جواز كل منهما ، إلا أن الحلق أفضل بلا خلاف ، والظاهر وجوب استيعاب الرأس ، وبه قال مالك ، وغيره ، وحكى النووي الإجماع عليه ، والمراد به : إجماع الصحابة ، والسلف - رحمهم الله ، ومما يؤيده قوله - عليه الصلاة والسلام : " خذوا عني مناسككم " ولم يحفظ عنه - عليه الصلاة والسلام - ولا عن أحد من أصحابه الكرام الاكتفاء ببعض شعر الرأس .

وأما القياس على مسح الرأس ، فغير صحيح للفرق بينهما ، وهو أن المسح فيها فيه الباء الدالة على التبعيض في الجملة ، وقد ورد حديث الناصية المشعر بجواز الاكتفاء بالبعض ، ولم يرد نص على منع مسح البعض ، بخلاف ذلك كله في باب الحلق ، فإنه قال - تعالى : محلقين رءوسكم ولا تحلقوا رأسكم ، ولم يثبت عنه - عليه الصلاة السلام - وأصحابه الكرام قط أنهم اكتفوا بحلق بعض الرأس ، أو تقصيره ، بل ورد النهي عن القزعة حتى للصغار ، وهي حلق بعض الرأس ، وتخلية بعضه ، فالظاهر أنه لا يخرج من الإحرام إلا بالاستيعاب كما قال به مالك ، وتبعه ابن الهمام في ذلك . ثم مما خطر لي في هذا المقام من التحقيق الناشئ عن سلوك سبيل التدقيق ، أن الحكمة في قوله ( محلقين ) : لصيغة المبالغة ، وفي قوله : لا تحلقوا بدونها أن الفعل ينبغي أن يكون مستوعبا ، وأن النهي عنه يشمل القليل والكثير مطلقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية