صفحة جزء
الفصل الثاني

2700 - عن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم " . رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي .


الفصل الثاني

2700 - ( عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ، ما لم تصيدوه ) : أي : بأنفسكم مباشرة ( أو يصاد لكم ) : روي بالرفع وبالنصب . قال الطيبي - رحمه الله : الظاهر الجزم ، وغاية التوجيه أنه عطف على المعنى ، أي : ما لم تصيدوه أو يصاد لكم ، اهـ . وقال بعض علمائنا : بالنصب بإضمار أن وأو بمعنى ( إلا ) يعني لحم صيد ذبحه حلال من غير دلالة المحرم وإعانته حلال لكم ، إلا أن يصاد لأجلكم ، وبهذا يستدل مالك والشافعي - رحمه الله - على حرمة لحم ما صاده لأجل المحرم ، وأبو حنيفة - رحمه الله - يحمله على أن يهدى إليكم الصيد دون اللحم ، أو على أن يكون معناه أن يصاد بأمركم ، فلا يحرم لحم صيد ذبحه حلال للمحرم من غير أمره أو دلالته اهـ . وتحقيق النصب ما في المفاتيح أن " أو " بمعنى إلا أن ، وما لم تصيدوه في معنى الاستثناء ، فكأنه قال : لحم الصيد لكم في الإحرام حلال إلا أن تصيدوه إلا أن يصاد لكم اهـ . فيكون الاستثناء الثاني من مفهوم الاستثناء الأول فتأمل . قال ابن حجر : الأظهر أنه لغة شهيرة ، ومنها قوله - تعالى : إنه من يتقي ويصبر بإثبات الياء ورفع يصبر ، وقول الشاعر :

ألم يأتيك والأخبار تنمى

اهـ .

وهو خطأ فاحش من وجهين . أحدهما : أن اللغة المشهورة إنما هي في حرف العلة مقام لام الفعل وما نحن فيه خلافه ، وثانيهما : أن قوله : ورفع ( يصبر ) قراءة شاذة ، وحينئذ تكون من موصولة لا جازمة ، والكلام في المجزوم فذكره مخل بالمرام ، أما القراءة المتواترة برواية بعض السبعة بإثبات الياء وجزم يصبر ، فحمل على تلك اللغة ، أو على تولد الياء من إشباع الكسرة كما في لغة : ضربتيه خطابا للمؤنث والله تعالى أعلم . ( رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ) : قال العلماء : ولو ذبح محرم صيدا أو حلال صيد الحرم صار ميتة اتفاقا بل إجماعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية