صفحة جزء
2701 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " الجراد من صيد البحر " . رواه أبو داود ، والترمذي .


2701 - ( وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " الجراد من صيد البحر ) : قال العلماء : إنما عده من صيد البحر لأنه يشبه صيد البحر من حيث ميتته ، ولما قيل : من أن الجراد يتولد من الحيتان كالديدان ، ولا يجوز للمحرم قتل الجراد ، ولزمه بقتله قيمته اهـ . ولا يصح التفريع كما لا يخفى على الثاني .

[ ص: 1858 ] وفي الهداية : أن الجراد من صيد البر . قال ابن الهمام : عليه كثير من العلماء ، ويشكل عليه ما في أبي داود والترمذي ، عن أبي هريرة قال : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة أو غزوة ، فاستقبلنا رجل من جراد ، فجعلنا نضربه بسياطنا وقسينا ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : " كلوه ، فإنه من صيد البحر " . وعلى هذا لا يكون فيه شيء أصلا ، لكن تظاهر عن عمر إلزام الجزاء فيها . في الموطأ ، أنبأنا يحيى بن سعيد ، أن رجلا سأل عمر عن جرادة قتلها وهو محرم ، فقال عمر لكعب : - تعالى - حتى تحكم ، فقال كعب : درهم ، فقال عمر : إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة . ورواه ابن أبي شيبة عنه بقصته ، وتبع عمر أصحاب المذاهب - والله - تعالى - أعلم اهـ .

أقول لو صح حديث أبي داود ، والترمذي المذكور سابقا ، كان ينبغي أن يجمع بين الأحاديث بأن الجراد على نوعين : بحري وبري ، فيعمل في كل منهما بحكمه . ( رواه أبو داود ، والترمذي ) : وسنده ضعيف بالاتفاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية