صفحة جزء
2764 - وعن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن . متفق عليه .


2764 - ( وعن أبي مسعود الأنصاري ) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ) : هو محمول عندنا على ما كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - حين أمر بقتله ، وكان الانتفاع به يومئذ محرما ، ثم رخص في الانتفاع به حتى روي أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما ، وقضى في كلب ماشية بكبش ، ذكره [ ص: 1895 ] ابن الملك . وقال الطيبي - رحمه الله : الجمهور على أنه لا يصح بيعه ، وأن لا قيمة على متلفه ، سواء كان معلما أو لا . وسواء كان يجوز اقتناؤه أم لا . وأجاز أبو حنيفة - رحمه الله - بيع الكلب الذي فيه منفعة ، وأوجب القيمة على متلفه . وعن مالك - رحمه الله - روايات . الأولى : لا يجوز البيع وتجب القيمة ، والثانية : كقول أبي حنيفة - رحمه الله ، والثالثة كقول الجمهور . ( ومهر البغي ) : سبق بيانه ( وحلوان الكاهن ) : بضم الحاء المهملة وسكون اللام ، ما يعطاه على كهانته قال الهروي : أصله من الحلاوة شبه المعطى بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ومشقة ، والكاهن هو الذي يتعاطى الأخبار عن الكائنات في المستقبل ، ويدعي معرفة الأسرار ، وكانت في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور الكائنة ، ويزعمون أن لهم تابعة من الجن تلقي إليهم الأخبار ، ومنهم من يدعي أنه يدرك الأمور بفهم أعطيه ، ومنهم من زعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بهما على مواقعها ; كالشيء يسرق فيعرف المظنون به للسرقة ، ومنهم المرأة بالزنية فيعرف من صاحبها ونحو ذلك . ومنهم من يسمي المنجم كاهنا حيث إنه يخبر عن الأمور كإتيان المطر ، ومجيء الوباء وظهور القتال ، وطالع نحس أو سعيد وأمثال ذلك . وحديث النهي عن إتيان الكاهن يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم ، وعلى النهي عن تصديقهم والرجوع إلى قولهم . ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية