صفحة جزء
2765 - وعن أبي جحيفة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم ، وثمن الكلب ، وكسب البغي ، ولعن آكل الربا وموكله ، والواشمة والمستوشمة ، والمصور . رواه البخاري .


2765 - ( وعن أبي جحيفة ) : مصغرا بتقديم الجيم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم ) : في شرح السنة : بيع الدم لا يجوز لأنه نجس ، وحمل بعضهم نهيه عن ثمن الدم على أجر الحجام ، وجعله نهي تنزيه ( وثمن الكلب ) : وقد مر بيانه ( وكسب البغي ) أي : مكسوبها ( ولعن ) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - ( آكل الربا ) : أي : آخذه ( ومؤكله ) : بالهمز ويبدل واوا . أي : معطيه ، ومطعمه لأنهما اشتركا في الفعل ، وإن كان أحدهما مغتبطا والآخر مهتضما ( والواشمة ) أي : المرأة التي تشم ، في النهاية : الوشم أن يغرز الجلد بإبرة ، ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أو يخضر ( والمستوشمة ) : أي : التي يفعل ذلك بها : وإنما نهي عنه لأنه من فعل الفساق والجهال ، ولأنه تغيير خلق الله ، وفي الروضة : لو شق موضعا من بدنه وجعل فيه وعاء أو وشم يده أو غيرها ، فإنه ينجس عند الغرز ، وفي تعليق القراء أنه يزيل الوشم بالعلاج فإن لم يكن لا بالجراح لا يجرح ولا إثم عليه بعد التوبة ، ( والمصور ) : أراد به الذي يصور صور الحيوان دون من يصور صور الأشجار والنبات ، لأن الأصنام التي كانت تعبد كانت على صور الحيوانات قال الخطابي : يدخل في النهي كل صورة مصورة في رق أو قرطاس مما يكون المقصود منه الصورة وكان الرق تبعا له ، فأما الصور المصورة في الأواني والقصاع ، فإنها تبع لتلك الظروف بمنزلة الصور المصورة على جدر البيوت والسقوف وفي الأنماط والستور ، فبيعها صحيح ( رواه البخاري ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية