صفحة جزء
2810 - وعنه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثل بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز " . متفق عليه . وفى رواية " لا تبيعوا الذهب بالذهب ، والورق بالورق ، إلا وزنا بوزن " .


2810 - ( وعنه ) ، أي : عن أبي سعيد ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب . ) ، أي : مضروبا أو غيره ( إلا مثلا بمثل ) ، أي : مستويين في الوزن ( " ولا تشفوا " ) : بضم أوله وكسر ثانيه وتشديد فإنه تأكيد لما قبله أي : لا تفضلوا ( " بعضها على بعض " ) : قال الطيبي - رحمه الله : الضمير للذهب ، الجوهري : معروف وربما أنث اهـ وفي القاموس : الذهب التبر ويؤنث واحدته بهاء اهـ [ ص: 1918 ] والمراد في الحديث بالذهب ما يشمل التبر وغيره ، والأظهر أن التأنيث للجنس إشعارا بأن أصناف الذهب لا يعتبر شرعا تمييزها ، أو المعنى لا تزيدوا في البيع بعض العين المبيعة التي هي الذهب على بعض . في شرح السنة : في الحديث دليل على أنه لو باع حليا من ذهب بذهب لا يجوز إلا ولا يجوز طلب الفضل للصنعة لأنه يكون بيع ذهب بذهب . ( " ولا تبيعوا الورق " ) : بكسر الراء ويسكن أي : الفضة ( بالورق ) : وهو أعم من أن يكون تبرا وغيره ( إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها ) ، أي : بعض الورق : وأنث لأنه بمعنى الفضة ( " على بعض ، ولا تبيعوا منها " ) أي : من كل ( غائبا ) ، أي : نسيئة ( " بناجز " ) ، أي : بحاضر ونقد ( متفق عليه ) . ( وفي رواية : " لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق " ) : بزيادة لا للتأكيد ( إلا وزنا بوزن ) ، أي : موزونين وزنا مقابلا ومماثلا بوزن .

التالي السابق


الخدمات العلمية