صفحة جزء
2835 - وعن جابر قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة ، والمزابنة : أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق ، والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع . رواه مسلم .


2835 - ( وعن جابر قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة ) بالخاء المعجمة قيل هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع ، وقيل إن أصل المخابرة من خيبر ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولها ، فقيل خابرهم أي عاملهم في خيبر ، وقيل : من الخيار وهي الأرض اللينة كذا في شرح السنة وفي النهاية أيضا . وقال ابن الهمام : عن ابن عمر : كنا نخابر أربعين سنة ولا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة فتركناها ( والمحاقلة ) بالحاء المهملة والقاف في الفالق من الحقل القراح من الأرض وهى الطيبة التربة الخالصة من شرب السبخ الصالحة للأرض ومنه حقل يحقل إذا زرع ، والحاقلة مفاعلة من ذلك ( والمزابنة ) تقدمت ( والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع ) أي بعد خروج حبه ( بمائة فرق ) بفتحتين وفي نسخة بتسكين الراء وهو تصوير لا تقدير ( حنطة ) بالنصب على التمييز وفي نسخة بإضافة ما قبلها إليها ، وإنما نهى عنها لعدم معرفة التماثل بين الحنطة اليابسة والرطبة . في النهاية : الفرق بالتحريك مكيال يسع ستة عشر رطلا . وهى اثنا عشر مدا وثلاثة آصع عند أهل الحجاز ، وفي الفرق خمسة أقساط والقسط نصف صاع ، فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلا . قال التوربشتي - رحمه الله - : لا أدرى من المفسر ، غير أن قوله : مائة فرق حنطة كلام ساقط ، وكذلك في بقية التفسير ، وكان من حق البلاغة أن تأتي بالمثال من غير تعيين في العدد ، فإن قوله بمائة فرق موهم بأنه إذا زاد أو نقص عن المقدار المنصوص عليه لم يكن ذلك محاقلة . قال الطيبي - رحمه الله - : ربما يأتون في المثال بما يصوره عند السامع مع زيادة توضيح ، نعم لو قال بمائة مثلا لم يكن فيه مقال ، وهذا القدر مما لا بأس به عند البلغاء ( والمزابنة أن يبيع التمر ) أي الكائن أو كائنا ( في رءوس النخل ) أي عليها ( بمائة فرق ) أي من التمر في الأرض ( والمخابرة كراء الأرض ) أي إجازتها ( بالثلث ) بضمهما وسكون الثالث وكذا قوله ( والربع ) والواو بمعنى أو . قال ابن حجر - رحمه الله - : والمعنى أن يعطي الرجل أرضه لغيره ليزرعها والبذر والعمل من الزارع ليأخذ صاحب الأرض ربع الغلة أو ثلثها ، من الخبر بالضم أي النصيب ، وإنما فسد لجهالة الأجرة ولكونها معدومة اهـ ولا تصح المزارعة عند أبي حنيفة - رحمه الله - وصحت عند صاحبيه وبه يفتى لاحتياج الناس إليها ( رواه مسلم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية