صفحة جزء
الفصل الثاني

2887 - ( عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه . رواه الشافعي مرسلا .


( الفصل الثاني )

2887 - ( عن سعيد بن المسيب ) بفتح التحتية المشددة تابعي جليل ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لا يغلق ) بفتح الياء واللام وسكون الغين المعجمة أي لا يمنع ( الرهن ) أي عقده ( الرهن ) أي المرهون ( من صاحبه ) أي مالك المرهون ( الذي رهنه ) أي صاحبه بحيث يزول عنه منفعته بل يكون المرهون كالباقي في ملك الراهن وفى النهاية أي لا يستفكه صاحبه وكان هذا من فعل الجاهلية أن الراهن . إذا لم يرد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام . قال الطيبي : الرهن الأول مصدر والثاني مفعول في الغريبين أي لا يستحقه مرتهنه إذا لم يرد الراهن - ما رهنه به في الفائق : يقال غلق الرهن غلوقا إذا بقى في يد المرتهن لا يقدر على تحصيله .

وعن إبراهيم النخعي - رحمه الله - أنه سئل عن غلق الرهن ؟ فقال : يقول إن لم أفكه إلى غد فهو لك ، وزاد في النهاية قال الأزهري - رحمه الله - يقال غلق الباب وانغلق واستغلق إذا عسر فتحه والغلق في الرهن ضد الفك فإذا بقي في يد المرتهن لا يقدر على تحصيله ، وعن إبراهيم النخعي - رحمه الله - أنه سئل عن غلق الرهن فقال : يقول إن لم أفكه إلى غد فهو لك وزاد في النهاية قال الأزهري - رحمه الله - يقال غلق الباب وانغلق واستغلق إذا عسر فتحه والغلق في الرهن ضد الفك فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه ( له ) أي للراهن ( غنمه ) بضم أوله أي فوائده ونماؤه ( وعليه غرمه ) بضم الغين المعجمة أي أداء ما يفك به الرهن ومن لا يرى الرهن مضمونا على المرتهن يفسره بأن عليه نفقته وضمانه إذا هلك في يد المرتهن كذا ذكره علماؤنا . وقال الشافعي - رحمه الله : غنمه زيادته وغرمه هلاكه ونقصه . في شرح السنة : فيه دليل على أن الزوائد التي تحصل منه تكون للراهن وعلى أنه إذا هلك في يد المرتهن يكون من ضمان الراهن ولا يسقط بهلاكه شيء من حق المرتهن ، وإذا دل الحديث على أن منافع الرهن للراهن ففيه دليل على أن دوام القبض ليس بشرط في الرهن لأن الراهن لا يركبها إلا وهي خارجة عن قبض المرتهن . قال في المغرب قال أبو عبيدة : معنى الحديث أنه يرجع الرهن إلى ربه فيكون غنمه له ويرجع رب الحق عليه بحقه فيكون غرمه عليه وفي شرح السنة قوله : من صاحبه ، قيل : المراد لصاحبه ، وقيل : من ضمان صاحبه . قال الطيبي : ويمكن أن يقال أنه ضمن ، غلق منع أي : لا يمنع الرهن المرهون من تصرف مالكه ما ثم جيء بما بعده بيانا لذلك ، وقدم الخبر على المبتدأ تخصيصا يعني لا يمنع من تصرفه فله نفعه لا لغيره وعليه غرمه . لا على غيره وفيه أن ليس للمرتهن من الرهن إلا توثقة دينه ، وإن نقص وهلك فله الرجوع إلى الراهن ( رواه الشافعي مرسلا ) أي عن سعيد التابعي بحذف الصحابي .

التالي السابق


الخدمات العلمية