صفحة جزء
( باب الاحتكار )

( الفصل الأول )

2892 - عن معمر - رضي الله عنه - قال : قال رسول - صلى الله عليه وسلم - من احتكر فهو خاطئ . رواه مسلم .

وسنذكر حديث عمر - رضي الله عنه " كانت أموال بني النضير في باب الفيء " إن شاء الله تعالى .


( باب الاحتكار )

هو حبس الطعام حين احتياج الناس به حتى يغلو

2892 - ( عن معمر ) بفتح الميمين مع سكون مهملة بينهما أي ابن عبد الله ولم يذكره المصنف ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من احتكر فهو خاطئ ) بالهمز أي عاص آثم . قال النووي : الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ، فأما إذا جاء من قريته أو اشتراه في وقت الرخص وادخره وباعه في وقت الغلاء فليس باحتكار ولا تحريم فيه وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال اهـ . واستدل مالك بعموم الحديث على أن الاحتكار حرام من المطعوم وغيره ، كذا [ ص: 1951 ] ذكره ابن الملك في شرح المشارق ( رواه مسلم ) : ورواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه بلفظ لا يحتكر . ( وسنذكر حديث عمر - رضي الله تعالى عنه - " كانت أموال بني النضير في باب الفيء " ) : أي : الغنيمة ( إن شاء الله تعالى ) : لأن مناسبته بالفيء ظاهرة وكان البغوي - رحمه الله - إنما ذكره هنا نظرا إلى أن له تعلقا بالباب من حيث إن فيه بيان أن حبس الطعام لنفقة العيال ليس باحتكار ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية