صفحة جزء
11 - وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( ثلاثة لهم أجران : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد ، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ، ورجل كانت عنده أمة يطؤها فأدبها فأحسن تأديبها ، وعلمها فأحسن تعليمها ، ثم أعتقها فتزوجها - فله أجران ) متفق عليه .


11 - ( وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - ) : أسلم بمكة ، وهاجر إلى أرض الحبشة ، ثم قدم مع أهل السفينة ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر ، ولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة عشر ، فافتتح أبو موسى الأهواز ، ولم يزل على البصرة إلى صدر من خلافة عثمان ، ثم عزل عنها فانتقل إلى الكوفة فأقام بها ، وكان واليا على أهل الكوفة إلى أن قتل عثمان ، ثم انتقل أبو موسى إلى مكة بعد التحكيم فلم يزل بها إلى أن مات سنة اثنتين وخمسين . ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : [ ( ثلاثة ) أي : أشخاص ، " ثلاثة " مبتدأ خبره [ ( لهم أجران ) ] أي لكل واحد أجران عظيمان مختصان به لا مشاركة لغيره فيهما [ ( رجل ) ] : بدل من المبتدأ بدل بعض والعطف بعد الربط ، أو بدل كل والربط بعد العطف ، أو خبر مبتدأ محذوف أي : أحدهم ، أو مبتدأ موصوف محذوف الخبر أي : منهم ، أو هو خبر المبتدأ و " لهم أجران " صفته ، والمرأة في حكم الرجل [ ( من أهل الكتاب آمن بنبيه ) ] : خبر بعد خبر ، واختلف الشراح أن المراد هو النصراني أو اليهودي أيضا ، وإلى الأول جنح صاحب " الأزهار " ، وأيده بالدلائل العقلية والنقلية ، ومال غيره إلى [ ص: 78 ] الثاني ، وأيده بمؤيدات نقلية ، والخلاف مبني على أن النصرانية هل هي ناسخة لليهودية أم لا . وعلى كل فمن كذبه منهم واستمر على يهوديته لم يكن مؤمنا بنبيه .

فإن قلت : يؤيد إرادة الإنجيل وحده رواية البخاري ( فإذا آمن بعيسى ثم آمن بي فله أجران ) . قلت : لا يؤيده ؛ لأن النص على عيسى إنما هو لحكمة هي بعد بقاء مؤمن بموسى دون عيسى مع صحة إيمانه بأن لم يبلغه دعوة عيسى إلى بعثة نبينا فآمن به ، وهذا وإن استبعد وجوده لكن في حمل أهل الكتاب على ما يشمله فائدة هي أن اليهود من بنى إسرائيل ومن دخل في اليهودية من غيرهم ولم يبلغه دعوة عيسى يصدق عليه أنه يهودي مؤمن بنبيه موسى ولم يكذب نبيا آخر بعده ، فإذا أدرك بعثة نبينا وآمن به تناوله الخبر المذكور والأجر المسطور ، ومن هؤلاء عرب نحو اليمن متهودون ولم تبلغهم دعوة عيسى لاختصاص رسالته ببني إسرائيل إجماعا دون غيرهم ، فاتضح بهذا أن المراد التوراة والإنجيل كما هو المعهود ذهنا في نصوص الكتاب والسنة ، ومما يصرح بالعموم الآية النازلة في عبد الله بن سلام وأشباهه ، وهي : ( الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ) إلى قوله : ( أولئك يؤتون أجرهم مرتين ) روى الطبراني من حديث رفاعة القرظي قال : نزلت هذه الآية في ، وفيمن آمن بي . وروى الطبراني أنها نزلت في سلمان وابن سلام ، ولا تنافي في أن الأول كان نصرانيا والثاني كان يهوديا . فإن قلت يهود المدينة لم يؤمنوا بعيسى فكيف استحقوا الأجرين ؟ قلت : لا نسلم عدم إيمانهم به ، وحاشا مثل ابن سلام وأضرابه مع سعة علومهم وكمال عقولهم أن يكفروا بعيسى ، كذا حققه ابن حجر . والمراد من آمن بنبيه إيمانا صحيحا بأن يؤمن اليهودي بموسى - عليه الصلاة والسلام - قبل العلم بنسخ شرعها بالإنجيل بناء على أنه ناسخ ، وإلا فقبل نسخه بشريعتنا ، واليهودي والنصراني بعيسى - عليه الصلاة والسلام - بالنسبة لمن علم رسالته إليه قبل نسخ شرعه بشريعتنا ، وإنما قيدوا بما قبل النسخ ولأن المؤمن بنبي بعد أن بلغته دعوة غيره الناسخة له لا أجر له على إيمانه به ؛ لأنه لا يصدق عليه حينئذ أنه آمن بنبيه ، وقيل : ويحتمل أنه لا يحتاج إلى هذا التقييد إذ لا يبعد أن يكون طرو الإيمان بنبينا - عليه الصلاة والسلام - سببا لثوابه على الإيمان السابق ; كما أن الكافر إذا أسلم يثاب على حسناته السابقة في الكفر اهـ . ويؤيده عموم قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ) وكذا كتابه - عليه الصلاة والسلام - إلى هرقل : ( أسلم يؤتك الله أجرك مرتين ) . وقومه لم يكونوا من بني إسرائيل ، وإنما دخلوا في النصرانية بعد التبديل كما صرح به شيخ الإسلام البلقيني وغيره ، وهذا هو الظاهر . وقيل : يحتمل أن يكون تضعيف الأجر له من جهة إسلامه ومن جهة أن يكون إسلامه سببا لإسلام أتباعه . [ ( وآمن بمحمد ) ] أي إيمانا صحيحا أيضا ، وإنما لم يقل : " وبمحمد " مع أنه أخصر ؛ للإشعار بتخصيص كل من النبيين بالإيمان على سبيل الاستقلال دون التبعية ، ثم الإيمان به متضمن للإيمان بجميع الأنبياء ، فالمقصود أن إيمانه السابق مثاب عليه ، فإنه كان حقا [ ( والعبد المملوك ) ] : وصف به لأنه المراد لا مطلق العبد ، إذ جميع الناس عباد الله [ ( إذا أدى حق الله ) ] من صلاة وصوم ونحوهما [ ( وحق مواليه ) ] أي أسياده وملاكه ومتولي أمره ، من خدمتهم الجائزة جهده وطاقته ، وجمع الموالي لأن " أل " في العبد للجنس ، فلكل عبد مولى عند التوزيع ، أو للإشارة إلى أنه لو كان مشتركا بين جماعة فلا بد أن يؤدي حقوق جميعهم فيعلم المنفرد بالأولى ، أو للإيماء إلى أنه إذا تعدد مواليه بالمناوبة على جري العادة الغالبة فيقوم بحق كل منهم ، [ ( ورجل كانت عنده أمة يطؤها ) ] أي : يجامعها ، وفائدة هذا القيد أنه مع هذا أيضا يحصل له الثواب في تربيتها ، وقيل : ليس المراد وقوع الوطء بالفعل ، بل بالقوة ، ويؤيده إسقاطه من رواية البخاري ، وهي : إذا أدب الرجل أمته [ ص: 79 ] فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها - كان له أجران [ ( فأدبها ) ] أي علمها الخصال الحميدة مما يتعلق بآداب الخدمة ؛ إذ الأدب هو حسن الأحوال من القيام والقعود ، وحسن الأخلاق [ ( فأحسن تأديبها ) ] بأن يكون بلطف من غير عنف [ ( وعلمها ) ] : ما لا بد من أحكام الشريعة لها [ ( فأحسن تعليمها ) ] : بتقديم الأهم فالأهم [ ( ثم أعتقها ) ] أي بعد ذلك كله ابتغاء لمرضاة الله [ ( فتزوجها ) ] تحصينا له ، ورحمة عليها [ ( فله ) ] أي فللرجل الأخير [ ( أجران ) ] أجر على عتقه ، وأجر على تزوجه ، كذا قالوه ، وقيل : أجر على تأديبه وما بعده ، وأجر على عتقه وما بعده ، ويكون هذا هو فائدة العطف ، ثم إشارة إلى بعد ما بين المرتبتين ، قيل : وفي تكرير الحكم اهتمام بشأن الأمة وتزوجها ، وقيل : يجوز أن يعود الضمير في ( فله ) إلى كل واحد من الثلاثة ، فيكون التكرير للتأكيد أو لطول الكلام فيكون كالفذلكة ، كقوله تعالى : ( ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ) الآية . ويمكن أن يكون من باب اختصار الراوي أو نسيانه ، وقيل : إنما ذكر في الأمة " فله أجران " دون ما سبق تأكيدا لحالها ، فإن ما يوجب الأجرين فيها مستحب جائز الترك ، وهو الإعتاق والتزوج ، فاحتيج إلى التأكيد لئلا يترك بخلاف ما سبق ، فإنه واجب لا يجوز تركه ، أو إشعارا بأن ما يوجب الأجرين مختصا بالأمة من جملة ما ذكر فيها من الأمور الأربعة هو الإعتاق والتزوج ، فلذا ذكر عقيبهما " فله أجران " بخلاف التأديب والتعليم ، فإنهما موجبان للأجر في الأجنبي والأولاد ، وجميع الناس فلا يكون مختصا بالإماء ، ومن ثمة اتجه سياق الشعبي لهذا الحديث ردا على من قال : إن المتزوج لعتيقته كالراكب لبدنته أي : فلا أجر له ، وكان هذا هو الحامل لهم على ما مر من تفسيرهم الأجرين بواحد على العتق وآخر على التزوج ؛ لأنه يصير محسنا إليها إحسانا أعظم بعد إحسان أعظم بالعتق ؛ لأن الأول فيه تخليص من قهر الرق وأسره ، والثاني فيه الترقي إلى إلحاق المقهور بقاهره ، قال تعالى في الزوجات : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) ، قال الكرماني ، فإن قلت : ما العلة في تخصيص هؤلاء الثلاثة والحال أن غيرهم أيضا كذلك مثل من صام وصلى ، فإن للصلاة أجرا وللصوم أجرا ، وكذا مثل الولد إذا أدى حق الله وحق والده ؟ قلت : الفرق بين هذه الثلاثة وغيرهم أن الفاعل من كل منهم جامع بين أمرين بينهما مخالفة عظيمة كأن الفاعل لهما فاعل للضدين اهـ .

وفيه أن هذه الضدية بعينها موجودة في حق الله تعالى وحق الوالد ، فالأحسن أن يقال : المراد هذه الأشياء وأمثالها ، وليس المقصود لذكرها نفي ما عداها على ما عليه الجمهور ، ولذا قال المهلب : في الحديث دليل على أن من أحسن في معنيين من أي فعل كان من أفعال البر كان له أجره مرتين . وقال السيد جمال الدين : يمكن أن يقال : إن هذه الطوائف الثلاثة لكل منها أجران بسبب عمل واحد ، بشرط مقارنة عمل آخر ، فالذي آمن من أهل الكتاب وآمن بمحمد له أجران بسبب الإيمان بنبينا ، لكن بشرط الإيمان بنبيه ، والعبد المولى له أجران بسبب أداء حق الله ، لكن بشرط أداء حق مولاه ، تأمل اهـ .

وأنت إذا تأملت ظهر لك أن المقارنة ليست بشرط أصلا ، وأن الأجرين إنما هو في مقابلة الإيمانين وأداء الحقين ، فالوجه ما قدمناه ، ويمكن أن يقال : لما كان يتوهم من نسخ الأديان المتقدمة أن لا ثواب لأصحابها مطلقا - دفعه بهذا القول ، وكذا المشهور عند العامة أن ثواب عبادة المملوك للمالك ، فلذا خصه بالذكر ، وربما كان يقال : إن إعتاق الجارية وتزوجها لغرض نفسه ، وهو طبع ، فلا يكون فيهما أجر ، فرفعه وبالغ فيه وقال : له أجران ، أو يقال : لما كان كل واحد من هؤلاء المذكورين في زمان الجاهلية ممتنعا من العمل الثاني فخصهم بالذكر وحضهم على الفعل بقوله : [ ص: 80 ] لهم أجران ، والله أعلم . قيل : وإنما لم يضم مع هؤلاء الثلاث أمهات المؤمنين مع أن لهن الأجر مرتين ؛ لأن ذلك خاص بهن ، وما هنا عام ( متفق عليه ) : قال السيوطي في الجامع الصغير : رواه الشيخان ، وأحمد ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه . بلفظ : ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - فآمن به واتبعه ، وصدقه ، فله أجران ، وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده ، فله أجران ، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ، ثم أدبها فأحسن تأديبها ، وعلمها فأحسن تعليمها ، ثم أعتقها وتزوجها ، فله أجران .

التالي السابق


الخدمات العلمية