صفحة جزء
[ ص: 1969 ] ( 11 ) باب الغصب والعارية

الفصل الأول

2938 - عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أخذ شبرا من الأرض ظلما ، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين " . متفق عليه .


( 11 ) : باب الغصب والعارية

قال النووي : هي بتشديد الراء وقال الخطابي : في الغريب قد تخفف ، قال التوربشتي - رحمه الله : " قيل : إنها منسوبة إلى العار ، لأنهم رأوا طلبها عارا وعيبا قال الشاعر :


إنما أنفسنا عارية والعواري قصارها أن ترد

والعاري : مثل العارية ، وقيل : إنها من التعاور وهو التداول ولم يبعد .

الفصل الأول

2938 - ( عن سعيد بن زيد ) : أي : العدوي أحد العشرة المبشرة بالجنة ، أسلم قديما ، وشهد المشاهد كلها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - غير بدر ، فإنه كان مع طلحة يطلبان خبر عير قريش ، وضرب له النبي - صلى الله عليه وسلم - سهما ، وكانت فاطمة أخت عمر تحته ، وبسببها كان إسلام عمر ، مات بالعقيق ، فحمل إلى المدينة ودفن بالبقيع سنة إحدى وخمسين ، وله بضع وسبعون سنة ، روى عنه جماعة ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( من أخذ شبرا ) : أي : قدره والمراد شيئا ( من الأرض ظلما ) : مفعول له أو حال أو مفعول مطلق أي : أخذ ظلم ( فإنه ) : أي : الشبر من الأرض ( يطوقه ) : على بناء المجهول أي : يجعل طوقا في عنقه ( يوم القيامة من سبع أرضين ) : بفتح الراء ويسكن ، ففي كشف الكشاف : الأرضين بالتحريك لأن قياسه أرضات كثمرات ، فلما عوض منه الواو والنون أبقوا فتحة الراء وقد تسكن قال النووي : " قال العلماء : هذا تصريح بأن الأرض سبع طباق ، وهو موافق لقوله تعالى ( سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ) وقول من قال : المراد بالسبع الأقاليم ، خلاف الظاهر إذا لم يطوق من غصب شبرا من الأرض شبرا من كل إقليم بخلاف طبقات الأرض ، فإنها تابعة لهذا الشبر في الملك . قال الطيبي - رحمه الله : ويعضده الحديث الثالث ، كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين . وفي شرح السنة : " معنى التطويق أن يخسف الله به الأرض فتصير البقعة المغصوبة منها في عنقه كالطوق ، وقيل : " هو أن يطوق حملها يوم القيامة أي : يكلف ، فيكون من طوق التكليف لا من طوق التقليد لما روى سالم عن أبيه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين " اهـ وهو رواية البخاري عن أحمد ، ويمكن الجمع بأن يقال يفعل به جميع ذلك أو يختلف العذاب شدة وضعفا باختلاف الأشخاص من الظالم والمظلوم ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية