صفحة جزء
2939 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه ، أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته فتكسر خزانته فينثل طعامه ؟ وإنما يخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم " . رواه مسلم .


2939 - ( وعن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " لا يحلبن " : بضم اللام ، ويجوز كسرها على ما في القاموس ( أحد ماشية امرئ ) : أي : من غنم أو إبل أو بقر ( بغير إذنه ) : أي : أمره ورضاه ( أيحب أحدكم ) : استفهام إنكار ( أن يؤتى ) : بصيغة المجهول مؤنثا ومذكرا أي : يجاء ( مشربته ) : بفتح الميم وضم الراء ويفتح أي : غرفته ، وهي بيت فوقاني يوضع فيه المتاع ( فتكسر خزانته ) : بكسر الخاء المعجمة هي ككتابة فعل الخازن ومكان الخزن ، ولا يفتح كالمخزن والمقعد ( فينثل ) : أي : يؤخذ ( متاعه ؟ ) : وفي شرح السنة والنهاية ( فينثل طعامه ) : بالياء والنون والثاء المثلثة : أي : يستخرج ويؤخذ ( إنما يخزن ) : بالتذكير [ ص: 1970 ] والتأنيث وضم الزاي أي : يحفظ له ( ضروع مواشيهم أطعماتهم ) : جمع الجمع للطعام مبالغة وهو مفعول يخزن ، والمعنى أن ضروع مواشيهم في حفظ اللبن بمنزلة خزائنكم التي تحفظ طعامكم ، فمن حلب مواشيهم فكأنه كسر خزائنهم وسرق منها شيئا . في شرح السنة : " العمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذنه إلا إذا اضطر في مخمصة ويضمن ، وقيل : " لا ضمان عليه لأن الشرع أباحه له ، وذهب أحمد ، وإسحاق وغيرهما إلى إباحته لغير المضطر أيضا إذا لم يكن المالك حاضرا ، فإن أبا بكر - رضي الله عنه - حلب لرسول - صلى الله عليه وسلم - لبنا من غنم رجل من قريش يرعاها عبد له وصاحبها غائب في هجرته إلى المدينة ، ولما روى الحسن عن حمرة : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه ، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا ، فإن أجابه أحد فليستأذنه ، وإن لم يجب أحد فليحلب وليشرب ولا يحمل " وقد رخص بعضهم لابن السبيل في أكل ثمار الغير ، لما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بإسناد غريب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من دخل حائطا ليأكل غير متخذ خبنة فلا شيء عليه " وعند أكثرهم لا يباح إلا بإذن المالك إلا لضرورة مجاعة كما سبق ، قال التوربشتي : وحمل بعضهم هذه الأحاديث على المجاعة والضرورة ، لأنها لا تقاوم النصوص التي وردت في تحريم مال المسلم . قال النووي - رحمه الله : " غير المضطر إذا كان له إدلال على صاحب الطعام بحيث يعلم أو يظن أن نفسه تطيب بأكله منه بغير إذنه فله الأكل ، والمضطر إن وجد ميتة وطعاما لغيره فيه خلاف ، والأصح عندنا أنه يأكل الميتة ( رواه مسلم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية