صفحة جزء
الفصل الثاني

2944 - عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق " . رواه أحمد ، والترمذي ، وأبو داود .


الفصل الثاني

2944 - ( عن سعيد بن زيد ) مر ذكره قريبا ( عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : من أحيا أرضا ميتة " ) أي : غير مملوكة لمسلم ، ولم يتعلق لمصلحة بلدة أو قرية بأن يكون مركض دوابهم مثلا ( " فهي له " ) ، أي : صارت تلك الأرض مملوكة له ، لكن إذن الإمام شرط له عند أبي حنيفة - رحمه الله - ، وخالفه صاحباه والشافعي وأحمد محتجين بإطلاق الحديث ، وفيه أن قوله - صلى الله عليه وسلم - : " ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه " يدل على اشتراط الإذن فيحمل المطلق عليه ; لأنهما في حادثة واحدة ، كذا ذكره ابن الملك ، قال القاضي : " الأرض الميتة الخراب الذي لا عمارة فيه ، وإحياؤها عمارتها ، شبهت عمارة الأرض بحياة الأبدان وتعطلها وخلوها عن العمارة بفقد الحياة وزوالها عنها " ( " وليس لعرق " ) بكسر العين ( " ظالم " ) بالتنوين فيهما صفة وموصوف ( " حق " ) قيل : معناه من غرس أو زرع في أرض أحياها غيره لم يستحق الأرض ، والمراد به المغروس سمي به لأنه الظالم أي : لأن الظلم حصل به على الإسناد المجازي ، ويروى بالإضافة ، فالمراد به الغارس سماه ظالما ; لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ، وهذا المعنى أوفق للحكم السابق ، وقيل : " معناه من غرس أو زرع في أرض غيره بلا إذنه فليس لغرسه وزرعه حق إبقاء ، بل لمالكها قلعهما بلا ضمان ، ذكره ابن الملك تبعا للطيبي ، وقال السيوطي - رحمه الله - في مختصر النهاية : " الرواية في لعرق بالتنوين على حذف المضاف أي : لذي عرق ظالم ، فجعل العرق نفسه ظالما ، والوصف لصاحبه وهو أحد عروق الشجرة ( رواه أحمد ، والترمذي ، وأبو داود ) أي : متصلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية