صفحة جزء
2962 - وعنه قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم : ربعة أو حائط : " لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به . رواه مسلم .


2962 - ( وعنه ) أي : عن جابر قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة ) بكسر فسكون أي : ذي شركة بمعنى مشتركة ( لم تقسم ) صفتها ( ربعة ) بفتح راء فسكون موحدة أي : دار ومسكن وضيعة ( أو حائط ) أي : بستان ، وهما بدل من شركة ، وقيل هما مرفوعان على أنهما خبر مبتدأ محذوف هو هي . في الحديث دلالة على أن الشفعة لا تثبت إلا فيما لا يمكن نقله ، كالأراضي والدور والبساتين دون ما يمكن كالأمتعة والدواب ، وهو قول عامة أهل العلم . قال الطيبي - رحمه الله - : " قالوا : الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك ، وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررا ، واتفقوا على أن لا شفعة في غير العقار من الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقولات ، واستدل أصحابنا بهذا الحديث على أن الشفعة لا تثبت إلا في عقار متحمل للقسمة بخلاف الحمام والرحى ونحو ذلك ، ثم الشركة لا تختص بالمسلم بل تعم المسلم والذمي ، وبه قال الجمهور ، وقال الشعبي ، والحسن ، وأحمد : لا شفعة للذمي على المسلم ( " لا يحل له " ) أي : لكل شريك ( " أن يبيع " ) أي : حصته ( " حتى يؤذن " ) بسكون الهمز ويبدل ، أي : حتى يعلم ( " شريكه " ) فيه دلالة على وجوب العرض على الشريك إذا أراد البيع ( " فإن شاء أخذ " ) أي : أعطاه غيره ( " وإن شاء ترك " ) أي : طلب الشفعة ، قيل : الحديث يدل على أن البيع بدون الإعلام باطل ، وليس كذلك لأنه صحيح لكن ينتقل من جانب المشتري إلى الشفيع ، وهذا معنى قوله : ( " فإذا باع فلم يؤذن فهو " ) أي : الشريك ( " أحق " ) أي : من المشتري ( " به " ) أي : بأخذ المبيع ، وأجيب عن الإشكال : بأن الحلال هنا بمعنى المباح ، والبيع المذكور مكروه ، والمكروه يصدق عليه أنه ليس حلالا بهذا المعنى ، لأن المباح ما يستوي طرفاه ، والمكروه راجح الترك ، قال الطيبي - رحمه الله - : " واختلف فيما لو أعلم الشريك بالبيع فأذن له ، ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابهم وغيرهم : له أن يأخذ بالشفعة ، وقال النووي وطائفة من أهل الحديث : ليس له الأخذ . وعن أحمد روايتان كالمذهبين . ( رواه مسلم ) .

[ ص: 1982 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية