صفحة جزء
2964 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره " . متفق عليه .


2964 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يمنع " ) بالجزم على أنها ناهية ، ولأبي ذر بالرفع على أنه خبر بمعنى النهي ، ولأحمد : " لا يمنعن " بزيادة نون التوكيد ، وهي تؤيد رواية الجزم ، رواه العسقلاني ، والمعنى لا يمنع مروءة وندبا ( " جار جاره " ) أي : إذا احتاج ( " أن يغرز " ) بكسر الراء أي : يضع ( " خشبة في جداره " ) أي : جدار داره إذا لم يضره ، قال النووي - رحمه الله - : " اختلفوا في معنى هذا الحديث هل هو على الندب إلى تمكين الجار ووضع الخشب على جدار داره ، أم على الإيجاب ؟ وفيه قولان للشافعي ولأصحاب مالك أصحهما الندب ، وبه قال أبو حنيفة ، والثاني الإيجاب وبه قال أحمد ، وأصحاب الحديث ، وهو الظاهر لقول أبي هريرة بعد روايته : " مالي أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم " ، وذلك أنهم توقفوا عن العمل به ، وفي رواية أبي داود : " فنكسوا رءوسهم " فقال : " مالي أراكم أعرضتم ؟ أي : عن هذه السنة أو الخصلة أو الموعظة أو الكلمات ، ومعنى قوله ( لأرمين بها بين أكتافكم ) أقضي بها وأصرحها وأوجعكم بالتقريع بها ، كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه . وأجاب الأولون بأن إعراضهم إنما كانوا لأنهم فهموا منه الندب لا الإيجاب ، ولو كان واجبا لما أطبقوا على الإعراض ، قال الطيبي : " ويجوز أن يرجع الضمير في قوله : لأرمين بها إلى الخشبة ويكون كناية عن إلزامهم بالحجة القاطعة على ما ادعاه أي : لا أقول : إن الخشبة ترمى على الجدار ، بل بين أكتافكم لما وصى - صلى الله عليه وسلم - بالبر والإحسان في حق الجار وحمل أثقاله . ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية