صفحة جزء
الفصل الثاني

2966 - وعن سعيد بن حريث - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " من باع منكم دارا أو عقارا ، قمن أن لا يبارك له إلا أن يجعله في مثله " . رواه ابن ماجه ، والدارمي .


الفصل الثاني

2966 - ( عن سعيد بن حريث ) بالتصغير قال المصنف : هو القرشي المخزومي ، شهد فتح مكة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن خمس عشرة سنة ، ثم نزل الكوفة وقبره بها ، وقال عبد البر : قبره بالجزيرة ولا عقب له ، روى عنه أخوه عمرو ( قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " من باع منكم دارا أو عقارا ) ، وهو الضيعة أو كل مال له أصل من دار أو ضيعة ، كذا في المغرب ، ف " أو " للتنويع ( " قمن " ) بفتح القاف وكسر الميم أي : جدير وحقيق ( " أن لا يبارك " ) بفتح الراء أي : لا يجعل البركة في ثمن مبيعه ( " له " ) أي : للبائع من غير ضرورة ( " إلا أن يجعله " ) أي : ثمن بيعه ( " في مثله " ) أي : مثل ما ذكر من دار وعقار ، قال المظهر : " يعني : بيع الأراضي والدور وصرف ثمنها إلى المنقولات غير مستحب ، لأنها كثيرة المنافع قليلة الآفة لا يسرقها سارق ولا يلحقها غارة بخلاف المنقولات ، فالأولى أن لا تباع وإن باعها فالأولى صرف ثمنها إلى أرض أو دار ( رواه ابن ماجه والدارمي ) روى ابن ماجه ، والضياء عن حذيفة بلفظ : من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها ، وروى الطبراني بإسناد حسن ، عن معقل بن يسار بلفظ : من باع دارا من غير ضرورة سلط الله على ثمنها تلفا يتلفه .

[ ص: 1984 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية