صفحة جزء
2973 - وعنه قال : كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها فتركناها من أجل ذلك . رواه مسلم .


2973 - ( وعنه ) أي : عن ابن عمر قال : كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا ) أي : نزارع ، أو نقول بجواز المزارعة ونعتقد صحتها ( حتى زعم ) أي : قال ( رافع بن خديج ) شهد أحدا وأكثر المشاهد بعدها ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها فتركناها من أجل ذلك ) أي : النهي ، في شرح السنة : " لا تجوز المخابرة لأنها ليست في معنى المساقاة ، لأن البذر في المخابرة يكون من جهة العامل فالمزارعة اكتراء العامل ببعض ما يخرج من الأرض ، والمخابرة : اكتراء العامل الأرض ببعض ما يخرج منها ، وذهب الأكثرون إلى جواز المزارعة كما سبق اه .

قال الشمني : " لا يصح عند أبي حنيفة - رحمه الله - المزارعة والمساقاة لأنها مخابرة يعني وهي منهية ، وأما ما أخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل خيبر ، فإنما هو خراج مقاسمة بطرق المن والصلح ، وهو جائز بدليل أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يبين لهم المدة ، والمزارعة لا تجوز عند من يجيزها إلا ببيان المدة ، قال أبو بكر الرازي : ومما دل على أن ما شرط عليهم من بعض التمر والأرض كان على وجه الجزية ، أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأخذ منهم الجزية إلى أن مات ، ولا أبو بكر إلى أن مات ، ولا عمر إلى أن أجلاهم ، ولو لم يكن ذلك جزية لأخذ منهم حين نزلت آية الجزية . ( رواه مسلم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية