صفحة جزء
2981 - ( باب الإجارة ) ( الفصل الأول ) عن عبد الله بن مغفل قال : زعم ثابت بن الضحاك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال : لا بأس بها . رواه مسلم .


( باب الإجارة ) بالكسر فدكى ضمها وهي لغة الإثابة ، يقال : آجرته بالمد ، وغير المد إذا أثبته ، ذكره العسقلاني ، وفي المغرب : " الإجارة تمليك المنافع بعوض شرعا ، وفي اللغة اسم للأجرة وهي كراء الأجير وقد أجره إذا أعطاه أجرته .

2981 - ( الفصل الأول ) ( عن عبد الله بن مغفل ) بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء المشددة كذا ذكره ابن الملك وهو الموافق للنسخ المعتمدة والأصول المصححة وفي نسخة بفتح ميم وسكون مهملة وكسر قاف ، ونسب إلى شرح مسلم ، وقال العسقلاني في تبصرته : المسمى بعقل عدة ، وبمعجمة وفاء على وزن محمد عبد الله بن مغفل المزني الصحابي فرد ، قلت : ولأبيه صحبة ، وروى عن عبد الله ابنه اه ويؤيد الأول أن المصنف لم يذكر في أسماء رجاله إلا المزني ، وقال : كان من أصحاب الشجرة سكن المدينة ، ثم تحول منها إلى البصرة ، وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة يفقهون الناس ، ومات بالبصرة سنة سنتين ، روى عنه جماعة من التابعين منهم الحسن البصري ، وقال : ما نزل البصرة أشرف منه ( قال : زعم ثابت بن الضحاك ) بتشديد الحاء المهملة أبو يزيد الأنصاري الخزرجي كان ممن بايع تحت الشجرة في بيعة الرضوان وهو صغير ومات في فتنة ابن الزبير : ذكره المؤلف ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة ) بالهمز ويبدل ، قال الطيبي : التعريف فيهما للعهد فالمعنى بالمزارعة ما علم عدم جوازه وبالمؤاجرة عكس ذلك ( وقال ) أي : ثابت على ما هو الظاهر ( لا بأس بها ) أي بالمؤاجرة المعروفة ( رواه مسلم ) وروى أحمد الفصل الأول .

[ ص: 1991 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية