صفحة جزء
باب إحياء الموات والشرب

2991 - ( الفصل الأول ) عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق ، قال عروة : " قضى به عمر في خلافته " رواه البخاري .


( باب إحياء الموات ) بفتح الميم ( والشرب ) بكسر أوله ، في المغرب : " الموات الأرض الخراب وخلافه العامر " ، وعن الطحاوي : هو ما ليس بملك لأحد ولا هي من مرافق البلد وكانت خارجة العامر سواء قربت منه أو بعدت ، والشرب بالكسر النصيب من الماء ، وفي الشريعة عبارة عن نوبة الانتفاع بالماء سقيا للمزارع أو الدواب .

2991 - ( الفصل الأول ) ( عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من عمر أرضا ) بتخفيف الميم وفي نسخة بتشديدها ، وفي بعض نسخ المصابيح بزيادة ألف وليس بشيء ; لأن أعمرت الأرض وجدتها عامرة وما جاء بمعنى عمر ، وفي كتاب البخاري " من عمر " ، وقيل : جوابه أنه جاء أعمر الله بك منزلك . بمعنى عمر ؛ ولذلك كان في جواز استعمال أعمرت الأرض بمعنى عمرتها إذ الأصل في الاستعمال الحقيقة وفي الحقائق اطرادها ، قال الإشراف : " وليس كما قال فإنالجوهري بعد أن ذكره " أعمر الله بك منزلك " ، " وعمر الله بك " ، ذكر أنه لا يقال أعمر الرجل منزله بالألف رواية عن أبي زيد . وفي شرح البخاري للعسقلاني ، قال القاضي عياض : " من أعمر بفتح الهمزة والميم من الرباعي كذا وقع ، والصواب عمر ثلاثيا قال الله تعالى : " وعمروها أكثر مما عمروها ، إلا أن يريد أنه جعله أي نفسه فيها عمارا ، قال ابن بطال : " ويمكن أن يكون أصله من اعتمر أرضا أي اتخذها وسقطت التاء من الأصل " وقال [ ص: 1996 ] غيره : قد سمع فيه الرباعي يقال : أعمر الله بك منزلك ، فالمراد من أعمر أرضا بالإحياء ( ليست ) أي : تلك الأرض مملوكة ( لأحد ) بأن يكون مواتا ( فهو ) أي : العامر ( أحق ) أي : بها كما في نسخة يعني بتلك الأرض لكن بشرط إذن الإمام له عند أبي حنيفة لخبر " ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه " ، فيحمل المطلق عليه فإن القاعدة أن يحمل الساكت على الناطق إذا كان في حادثة ذكره ابن الملك - رحمه الله - ، قال العسقلاني : وحذف متعلق أحق للعلم به ، وزاد الإسماعيلي فهو أحق بها أي من غيره ، وقع في رواية أبي ذر : من أعمر بضم الهمزة أي أعمره غيره ، وكان المراد بالغير الإمام وذكره الحميدي في جامعه بلفظ : من عمر من الثلاثي وكذا هو عند الإسماعيلي من وجه آخر عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه " ، وقال القاضي : " منطوق الحديث يدل على أن العمارة كافية في التمليك لا تفتقر إلى إذن السلطان ، ومفهومه دليل على أن مجرد التحجر والإعلام لا يملك بل من العمارة وهي تختلف باختلاف المقاصد ( قال عروة : قضى به ) أي : حكم بذلك ( عمر في خلافته ) أي : بلا إنكار عليه فلا نسخ لهذا الحديث ( رواه البخاري ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية