صفحة جزء
3011 - وعنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا يرجع إلى الذي أعطاها ; لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث . متفق عليه .


3011 - ( وعنه ) أي : عن جابر ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيما رجل أعمر ) على بناء المفعول ( عمرى ) مفعول مطلق ( له ) متعلق بأعمر والضمير للرجل ( ولعقبه ) : بكسر القاف وقيل بسكونها ( فإنها ) أي العمرى ( للذي أعطيت ) : بصيغة المجهول ( لا ترجع ) : بصيغة التأنيث وقيل بالتذكير أي : لا تصير إلى الذي أعطاها لأنه أعطى بصيغة الفاعل وقيل بالمفعول ( عطاء وقعت فيه المواريث ) : والمعنى أنها صارت ملكا للمدفوع إليه فيكون بعد موته لوارثه كسائر أملاكه ولا ترجع إلى الدافع كما يجوز الرجوع في الموهوب ، وإليه ذهب أبو حنيفة ، والشافعي سواء ذكر العقب أو لم يذكره ، وقال مالك : يرجع إلى المعطي إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا إذا لم يذكر عقبه ، قيل : الحديث يدل بالمفهوم على أن المطلقة لا تورث بل ترجع إلى المعمر ، والقول المنقول عن جابر مصرح بذلك إلا أنه غير مرفوع ( متفق عليه ) .

[ ص: 2006 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية