صفحة جزء
3012 - وعنه قال : إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها . متفق عليه .


3012 - و ( عنه ) أي : عن جابر موقوفا ( قال إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها ) : قال القاضي - رحمه الله - : العمرى جائزة باتفاق مملكة بالقبض كسائر الهبات ويورث المعمر من المعمر له كسائر أمواله سواء أطلق أم أردف بأنه لعقبك أو ورثتك بعدك وهو مذهب أكثر أهل العلم ، لما روي عنجابر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " العمرى ميراث لأهلها " أي : للمعمر له فإنه أطلق ولم يقيد ، وذهب جمع إلى أنه لو أطلق ولم يقل : هو لعقبك من بعدك لم يورث منه بل يعود بموته إلى المعمر ويكون تمليكا للمنفعة له . وهو قول الزهري ، ومالك ، واحتجوا بما روي ثانيا عن جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " أيما رجل أعمر " الحديث فإن مفهوم الشرط الذي تضمنه أيما والتعليل يدل على أن من لم يعمر له كذلك لم يورث منه العمرى ، بل يرجع إلى المعطي وبما روي عنه . ثالثا أنه قال : إنما العمرى التي أجاز إلخ ، والجواب عن الأول أنه مبني على المفهوم والقول بعمومه وجواز تخصيص المنطوق ، والخلاف ما حق في الكل ، وعن الثاني أنه تأويل وقول صدر عن رأي جابر واجتهاده فلا احتجاج فيه . ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية