صفحة جزء
( الفصل الثالث )

3015 - عن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أمسكوا أموالكم عليكم لا تفسدوها ، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه " . رواه مسلم .


( الفصل الثالث )

3015 - ( عن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أمسكوا أموالكم عليكم لا تفسدوها ) : هذا النهي تأكيد للأمر ( فإنه ) أي : الشأن ( من أعمر عمرى فهي للذي أعمر ) : بصيغة المفعول ( حيا ) دل على أنه يملكها وله بيعها وسائر التصرفات ( وميتا ) أي : دينا ووصية ووقفا ( ولعقبه ) : قال النووي - رحمه الله - : " أعلمهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكا تاما لا تعود إلى الواهب أبدا ، وإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل فيها على بصيرة ومن شاء تركها لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية يرجع فيها ، وهذا دليل الشافعي وموافقيه " اه وحقه أن يقول : وهذا دليل لأبي حنيفة ومن تبعه - رحمهم الله - ( رواه مسلم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية