صفحة جزء
باب

" الفصل الأول "

3016 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح " . رواه مسلم .


باب

( الفصل الأول )

بالرفع منونا وبالسكون .

3016 - ( عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من عرض عليه ) أي : أعطي ( ريحان ) وهو كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم على ما في النهاية ( فلا يرده ) : بضم الدال المشددة وفتحها ، والأول وهو المنقول في النسخ المصححة قال النووي - رحمه الله - : " قال عياض - رحمه الله - : رواية المحدثين في هذا الحديث بفتح الدال قال : وأنكره محققو شيوخنا من أهل العربية قالوا : وهذا غلط من الرواة وصوابه ضم الدال قال : ووجدته بخط بعض الأشياخ بضم الدال وهو الصواب عندهم على مذهب سيبويه ، وهذا في المضاعف إذا دخلت عليها الهاء أن يضم ما قبلها في الأمر ونحوه من المجزوم مراعاة للواو التي توجبها ضمة الهاء بعد ما ، ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموما هذا في المذكر ، وأما المؤنث مثل ردها وحدها فمفتوح الدال مراعاة للألف هذا آخر كلام القاضي " ، وأما ردها ونظائره من المؤنث ففتحة الدال لازمة بالاتفاق ، وأما رده ونحوه للمذكر ففيه ثلاثة أوجه أفصحها : وجوب الضم كما ذكره القاضي . والثاني : الكسر وهو ضعيف . والثالث : الفتح وهو أضعف اه كلامه ، وقال التفتازاني - رحمه الله - في شرح الزنجاني : إذا اتصل بالمجزوم حال الإدغام هاء الضمير لزم وجه واحد نحو ردها بالفتح ورده بالضم على الأفصح ، وروي رده بالكسر وهو ضعيف اه . والظاهر أن الفتح هو الفصيح المقابل بالأفصح لكنه يخالف ما في الشافية من أن الكسر لغة ، وغلط ثعلب في جواز الفتح اه ولكن المحققين إنما نسبوا الفتح إلى الغلط مع أنه وجه في العربية صيانة لحمل كلامه - صلى الله عليه وسلم - على غير الأفصح . وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : [ ص: 2008 ] " أنا أفصح العرب بيد أني من قريش " ويمكن أن يعتذر عن اختيار المحدثين مع قطع النظر أنه أخف ليكون نصا على النهي ، فإن الضم يحتمل النفي والنهي بل الأظهر هو الأول فتأمل . ومع هذا فالرفع أرفع عند المحققين ، أما على تقدير النهي فلموافقة العربية وأما على تقدير النفي فللطريقة الأبلغية ; لأن النفي من الشارع آكد في النهي من النهي صريحا ( فإنه ) أي : الريحان أو إعطاءه أو قبضه وأخذه ( خفيف المحمل ) أي : قليل المنة ( طيب الريح ) : فإنه يشم منه ريح الجنة فإنه ورد أنه خرج من الجنة كما سيجيء في حديث ، قال الطيبي : علة للنهي عن رد الهدية ، والمعنى أن الهدية إذا كانت قليلة وتتضمن نفعا ما فلا تردوها لئلا يتأذى المهدي اه وفيه إشارة إلىحفظ قلوب الناس بقبول هداياهم ، وقد ورد : تهادوا تحابوا ( رواه مسلم ) : وكذا أبو داود .

التالي السابق


الخدمات العلمية