صفحة جزء
3042 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر . متفق عليه .


3042 - ( وعن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ألحقوا ) بفتح همزة وكسر حاء أي : أوصلوا ( الفرائض ) أي : الحصص المقدرة في كتاب الله تعالى من تركة الميت ( بأهلها ) أي المبينة في الكتاب والسنة ( فما بقي ) بكسر القاف أي : فما فضل بينهم من المال ( فهو لأولى ) أي : أقرب ( رجل ) أي : من الميت ( ذكر ) تأكيد أو احتراز من الخنثى وقيل أي : صغير أو كبير وفي شرح الطيبي - رحمه الله - قال العلماء : المراد بالأولى الأقرب مأخوذ من الولي وهو القرب ، وصف الرجل بالذكر تنبيها على سبب استحقاقه وهي الذكورة التي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث ; ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وحكمته أن الرجال يلحقهم مؤن كثيرة في القيام بالعيال والضيفان وإرفاد القاصدين ومواساة السائلين وتحمل الغرامات وغير ذلك ، وقال ابن حجر - رحمه الله - : [ ص: 2022 ] ليس أولى هنا بمعنى أحق لأنا لا ندري من هو أحق بل هو بمعنى أقرب وفيه أن الأقرب هو لقوله تعالى بعد تعيين أرباب الفرائض ( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ) يعني وإنما نحن نعلم وقد تولينا أمر الوراثة وحكمنا عليكم وما فوضناه إليكم قال : والمراد قرب النسب وإنما ذكر ذكرا بعد الرجل لتأكيد أحق لأن الرجل في المشهور هو الذكر البالغ من بني آدم ، وقيل : للاحتراز من الخنثى المشكل فإنه لا يجعل عصبة ولا صاحب فرض جزما بل له القدر المتيقن وهو الأقل على تقدير الذكورة والأنوثة ، وقيل : بيان أن العصبة يرث صغيرا كان أو كبيرا بخلاف عادة الجاهلية ، فإنهم كانوا لا يعطون الميراث إلا من بلغ حد الرجولية . وقيل : ذكر لنفي المجاز إذ المرأة القوية قد تسمى رجلا قال الطيبي - رحمه الله - : قد أوقع الموصوف مع الصفة موقع العصبة كأنه قيل فما بقي فهو لأقرب عصبة ، وسموا عصبة لأنهم يعصبونه ويتعصب به أي : يحيطون به ويشتد بهم والعصبة أقارب من جهة الأب ، قال النووي - رحمه الله - : قد أجمعوا على أن ما بقي بعد الفرائض فهو للعصبات يقدم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب ، وجملة عصبات النسب الابن والأب ومن يدلي بهما ويقدم منهم الأبناء ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الجد ثم الإخوة لأبوين أو لأب وهم في درجة . في شرح السنة : فيه دليل على أن بعض الورثة يحجب البعض والحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان ( متفق عليه ) ورواه أحمد والترمذي .

التالي السابق


الخدمات العلمية