صفحة جزء
[ ص: 2024 ] 3548 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : القاتل لا يرث . رواه الترمذي ، وابن ماجه .


3048 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القاتل لا يرث ) أي : من المقتول ، قال ابن الملك : هذا في القتل الذي يجب به القصاص أو الكفارة لأن القتل بالسبب لا يتعلق به حرمان الإرث عندنا . قال المظهر : العمل على هذا الحديث عند العلماء سواء كان القتل عمدا أو خطأ من صبي أو مجنون أو غيرهما . وقال مالك : إذا كان القتل خطأ لا يمنع الميراث . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : قتل الصبي لا يمنع اه وكذا المجنون لأنهما ليسا بمكلفين ففعلهما كلا فعل ، قال الطيبي - رحمه الله - : إذا جعل العلة نفس القتل المنصوص عليه فيعم وإذا ذهب إلى المعنى وما يعطيه من قطع الوصلة فالتعريف في القاتل على الأول للجنس وعلى الثاني للعهد ، وعليه المعنى يتفرع ما ذكره النووي في الروضة : إذا قتل الإمام مورثه حدا ففي منع التوريث أوجه ، ثالثها : إن ثبت بالبينة منع وإن ثبت بالإقرار فلا ; لعدم التهمة ، والأصح المنع مطلقا ; لأنه قاتل . وفي شرح الفرائض للسيد الشريف : عندنا يحرم القاتل عن الميراث إذا لم يكن القتل بحق ، وأما إذا قتل مورثه قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه فلا يحرم أصلا وكذا قتل العادل مورثه الباغي ، وفي عكسه خلاف أبي يوسف ( رواه الترمذي وابن ماجه ) وفي لفظ للترمذي : ليس للقاتل شيء ، وروى البيهقي عن ابن عمرو ولفظه : ليس للقاتل من الميراث شيء ، وروى أبو داود عن ابن عمرو أيضا بسند حسن : ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس ولا يرث القاتل شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية