صفحة جزء
3111 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظرن إلى عورتها . وفي رواية فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة . رواه أبو داود .


3111 - ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا زوج أحدكم عبده ) وغيره بالطريق الأولى ( أمته ) أي مملوكته ( فلا ينظرن إلى عورتها ) فضلا عن مسها لأنها حرمت عليه ( وفي رواية فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة ) وهو تفسير العورة وظاهر الحديث أن السرة والركبة كلتاهما ليس بعورة وكذا ما وقع في بعض الأحاديث ما بين السرة والركبة لكن ذكر في كتاب الرحمة في اختلاف الأمة اتفقوا على أن السرة من الرجل ليست بعورة وأما الركبة فقال مالك والشافعي وأحمد : ليست من العورة وقال أبو حنيفة - رحمه الله - وبعض أصحاب الشافعي : إنها منها وأما عورة الأمة فقال مالك والشافعي هي كعورة الرجل زاد أبو حنيفة بطنها وظهرها . ( رواه أبو داود ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية