صفحة جزء
3131 - وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . رواه الترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والدارمي .


3131 - ( وعن عائشة - رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أيما امرأة نكحت ) أي : نفسها كما في نسخة وأيما من ألفاظ العموم في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص ببعض دون بعض أي أيما امرأة زوجت نفسها ( بدون إذن وليها فنكاحها باطل ) فهو معارض الحديث " الأيم أحق بنفسها من وليها " فخص بمن نكحت غير الكفؤ كما سبق شرحه ، وفي شرح جمع الجوامع : " حمله الحنفية على الصغيرة والأمة والمكاتبة " ( فنكاحها باطل ) قال ابن الملك : " أي على صدد البطلان ومصيره إلى البطلان إن اعتراض الولي عليها إذا زوجت نفسها من غير كفؤ " ، ( فنكاحها باطل ) كرر ثلاث مرات للتأكيد والمبالغة ( فإن دخل بها فلها المهر بما استحل ) أي : استمتع ( من فرجها فإن اشتجروا ) أي : اختلفوا وتنازعوا أي الأولياء اختلافا للعضل كانوا كالمعدومين ( فالسلطان ولي من لا ولي له ) لأن الولي إذا امتنع من التزويج فكأنه لا ولي لها فيكون السلطان وليها وإلا فلا ولاية للسلطان مع وجود الولي ( رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي ) وكذا النسائي والحاكم ورواه الطبراني عن ابن عمرو بلفظ : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما والسلطان ولي من لا ولي له .

[ ص: 2063 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية